يتناول الفصل الثاني المساهمة في الجريمة بطريق التسبب، وهي المشاركة دون فعل مباشر، كالاتفاق على ارتكاب جريمة، أو التحريض عليها، أو تقديم المساعدة. ويشترط قصد الشريك في الاتفاق أو التحريض أو الإعانة. يُعرف هذا بالاشتراك التبعي، ويُميّز بين متدخل (معين) ومخفي. أما المحرض فجريمته مستقلة. يُدرس الفصل أحكام الاشتراك عبر مباحث: صور الاشتراك، شروط الاشتراك، وأحكام عامة. يُحدد المبحث الأول صور الاشتراك بثلاث وسائل: الاتفاق الجنائي، التحريض، والإعانة. يُفصل المطلب الأول في الاتفاق الجنائي، مشيراً إلى شرط التفاهم السابق على ارتكاب الجريمة، وتلاقي الإرادات حول تنفيذها، مع عدم ضرورة تحديد الجريمة بدقة. يُوضح أن مسؤولية الشريك تقتصر على الجريمة المتفق عليها، وأن وقوع الجريمة يجب أن يكون نتيجة الاتفاق. يُناقش الاختلاف بين الاتفاق الجنائي باعتباره معصية وبين الجريمة موضوعه، مع ذكر رأي الإمام مالك المُغايرة. يُعرّف المطلب الثاني التحريض بأنه حمل شخص على ارتكاب جريمة، مُبيّناً أركانه الثلاثة: النشاط الإيجابي، والقصد الجرمي، والعلاقة السببية، مع شرح لكل ركن. يُناقش المطلب مسؤولية المحرض عن جرم التحريض، وعن الجريمة موضوع التحريض، وأثر عدوله عن تحريضه، ومسؤوليته عن جرائم أخرى يرتكبها المحرض. أخيراً، يُعرّف المطلب الثالث الإعانة بأنها مساعدة المباشر بأعمال تبعية، ويُناقش اختلاف الفقهاء حول حكم من أمسك شخصاً ليقتله آخر، مُستعرضاً رأيي الفقهاء وموقف القضاء السعودي في قضية قتل عمد.