ثانيا: حكم الصداق ثالثا: مقدار الصداق فمما يدل على جواز القليل: ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ( التمس ولو خاتماً من حديد ) ، ب يُسن تخفيف المهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك : أن الزوجة قد تكره زوجها لسبب في خلقه أو دينه أو خلقته أو كبره أو ضعفه ونحو ذلك، فرخص لها الشرع أن تطلب فراقه بعوض تبذله إليه تفتدي به نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أتردين عليه والتضييق عليها، يقال: طلقت الناقة، ثانيا: حكم الطلاق ولا توجد حاجة تدعو إليه، لما في وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )(1). - وهو مباح عند الحاجة، ومما يدل على جوزاه قوله تعالى : الطلاق مرتان ) وقوله: و يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقوله صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته وهي حائض: ( ليراجعها، ثالثا: الطلاق السني والبدعي ينقسم الطلاق من حيث موافقته للشرع وعدمها إلى نوعين: أو يطلقها حال حيضها أو نفاسها، أو في عدتها من طلقة سابقة، وتحصل الرجعة بما يلى : أ- القول بأن يقول: راجعت امرأتي» أو «رددتها» أو «أمسكتها» أو وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن، وله أن يجامعها إذا كان بنية إرجاعها، وإلا حرم عليه. - إذا انتهت عدة المطلقة الرجعية دون أن يُراجعها زوجها فإنها تبين منه (بينونة صغرى)، فلا تحل له إلا بعقد نكاح جديد بشروطه، وأن له حرمة، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل، لقوله تعالى : والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً يترتصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً . بأنفسهن ثلاثة قروء ) والقرء: هو الحيضة. أو كبيرة آيسة من الحيض، لقوله