حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 185 سنة 1962 كلي طنطا وقال في صحيفتها إنه بمقتضى عقد مؤرخ /5 /3 لمدرسة إعدادية بأجرة شهرية قدرها خمسة 1951 استأجر من الطاعن العين المبينة بالعقد الستعمالها مقرا عشر جنيها - بإذن من المالك )المؤجر( مبان جديدة واتفقا على أن يكون المستأجر عند إخالء وأنه أقام عليها العين المؤجرة بالخيار بين إزالة تلك المباني وبين إبقائها للمالك لقاء دفع قيمتها في ذلك الوقت وأنه قد نشب نزاع بين الطرفين انتهى إلى صدور حكم بإخالء المستأجر - المطعون ضده - من العين المؤجرة وإذ شرع الطاعن في تنفيذ ذلك الحكم أثناء العام الدراسي وخشيته أن يترتب على ذلك حرمان التالميذ من الدراسة واإللقاء بأثاث المدرسة في عرض الطريق عالوة على التشهير بسمعة المطعون ضده، لتنفيذ حكم اإلخالء وما ينجم عنه من أضرار، هذه الظروف وتفاديا /21 /3 1959 على عقد يفيد تملكه للمباني التي أقامها المطعون ضده - وأثبت في العقد على خالف الواقع أن البيع تم لقاء ية إلى مبلغ خمسة وعشرين جنيها - ثمن قدره 900 جنيه كما وقع له على اتفاق آخر بزيادة األجرة الشهر ولما كان هذان العقدان قد صدرا من المطعون ضده تحت تأثير إكراه يتمثل في تهديد الطاعن إياه بإخالء المدرسة مع ما يترتب على ذلك من نتائج واستخدامه هذه الوسيلة في االستيالء منه على ما يزيد كثيرا عن حقه فقد انتهى المطعون ضده إلى طلب الحكم بإبطال العقدين المشار إليهما - وبتاريخ /28 /11 1962 قضت المحكمة االبتدائية برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم باالستئناف رقم 393 سنة 12 ق طنطا - ومحكمة االستئناف حكمت في /6 /5 1968 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده إلى طلباته آنفة الذكر - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطالن الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت