في مداولت للحفاؾ كلى اإلاىار الخىافس ي م الخبل ُت الاكخصاص ًت والاجفاكاث املحـىعة والخجم ُلاث الاكخصاصت، اللابم بحن اإلاؤؾؿاث الاكخصاصًت، إوشاء جهاػ مخسصص كغف بمجلـ اإلاىافؿت بصفخه ؾلؼت طبؽ مؿخللت وأوول له اإلاشغق مهمت طبؽ و َلمل هظا ألازحر في إػاع مماعؾخه لصالخ ُاجه الخىاػك ُت، كلى مغاكبت وكمم وملاكبت الجغابم اإلااؾت هـغا إلاا ًخمخم به مً لليشاغ ً جدل ُم الخىاػن والؿحر الحؿ امخ ُاػاث الؿلؼت اللامت، إطً الجغابم واملخالفاث خ ُث خغص اإلاشغق أفغػ الاهخمام بدما ًت اإلاىافؿت وهـام الؿىق الحغ أهماػا م الجؼابغي كلى مخابلتهاًواإلالاكبت كليها، وجم فغض ووطم آل ُاث لحما ًت اإلاىافؿت مالؿلىهُاث التي م ً شأنها ً اإلاؿاؽ بمصلحت اإلاؤؾؿاث الاكخصاصًت واإلاؿتهلً، وطل ً خفاؿا كلى الىـام اللام الاكخصاصي، ً شأنها ج ٌ خـغ بلع اإلاماعؾاث التي م ً زال مل ُُض وكغكلت خغهت اإلاىافؿت الحغة، اإلاىافؿت وخماًتها مىىغ بمجلـ اإلاىافؿت وىههخمخم بجملت م ً الؿلؼاث وئصضاع ألاوامغ وجىكُم الجؼاءاث اإلاال ُت واجساط ؤلاجغاءاث الخدفـ ُت والفصل في صكاوي اإلاماعؾاث اإلال ُضة للمىافؿت، ً إلغاء أو إبلاص اللاض ي في عكابت مجلـ اإلاىافؿت الظي ًخلاؾم مله مهمت الؿهغ كلى خما ًت اإلاىافؿت، اإلاطلب ألاول:اخخصاص مجلع قضاء الجصائسبالىظسفي الطعىن اإلاقدمت ضد قسازاث مجلع اإلاىافظت إن ازخصاص اللاض ي اللاصي بالىـغ والفصل في اإلاىاػكاث اإلاغفىكت طض كغاعاث مجلـ اإلاىافؿت ال ً شأهه أن ٌلؼػ الاػصواج ُت وىن مبضأ الفصل بحن اله ُئاث ؤلاصاع ٍت واله ُئاث اللاص ًت م فاإلصاعة لها كاض ي زاص بها واإلاخمثل في اللاض ي ؤلاصاعي. لى ً فً أن ًيىن ي خاالث اؾخثىاب ُت ًمى اللاض ي اللاصي مسخصا بالفصل في مىاػكاث كغاعاث مجلـ اإلاىافؿت التي هي مىاػكاث إصاع ٍت. خ ُث ؾ ِخم في هظا اإلاؼلب صعاؾت أؾاؽ ازخصاص الغغفت الخجاع ٍت بالؼلىن اإلاغفىكت طض كغاعاث مجلـ اإلاىافؿت (الفغق ألاو ٌ) هما ؾ ِخم صعاؾت شغوغ وإجغاءاثً أمام الغغفت الخجاع ٍت ملجلـ كظاء الؼل الجؼابغ طض كغاعاث مجلـ اإلاىافؿت (الفغق الثاوي). الفسع ألاول: أطاض اخخصاص الغسفت الخجازيت بالطعىن اإلاسفىعت ضد قسازاث مجلع اإلاىافظت بالغجىق إلى هص اإلااصة63م ً ألامغ03/03اإلاخللم باإلاىافؿت، ًـهغ أن اإلاشغق كصغالاؾخثىاء كلى اللغاعاث الصاصعة كلى املجلـ اإلاخلللت باإلاماعؾاث اإلال ُضة للمىافؿت فلؽ، جل ً التي وطم لها فصال مؿخلال، ممحزا إًاها ك ً الخجمُم الاكخصاصي الظي زصص له الفصل الثالث، بمفهىم املخالفت إن اللغاعاث التي ل ِـ لها كالكت باإلاماعؾاث اإلال ُضة للمىافؿت ال جسظمملجلـ كظاء الجؼابغ ً أمام مجلـ كظاء الجؼابغ هي كغاع الترز ُص باإلاماعؾاث ً هىا ًدبحن لىا أن اللغاعاث اللابلت للؼل م املحظىعة اإلاىصىص كليها في هص اإلااصة08واإلااصة09فلغة2م ً ألامغ03-03، للمماعؾاث اإلال ُضة للمىافؿت (اإلااصة45)، اللغاعاث اإلاخظمىت الخضابحر اإلاؤكخت طاث الؼابم الاؾخعجالي (اإلااصة46) كغاعاث فغض الللىباث اإلاال ُت طض اإلاغجىبحن للمماعؾاث اإلال ُضة للمىافؿت (اإلااصة56و57)، اإلااصة58ً الللىبت (اإلااصة ً كغاعاث ؤلاكفاء م )هظل60) وأ ًظا كغاعاث كضم كبى ٌ ؤلازؼاع للضم الازخصاص أو أوال: مبدأ حظن طيرالعدالت كمبرزلىقل الاخخصاص القضائي ٌ جسظم جل كغاعاث مجلـ اإلاىافؿت اإلاغجبؼت باإلاماعؾاث اإلال ُضة للمىافؿت الزخصاص كاض ي الغغفت ٌ خى ٌ ه ُف ُت اللبى الخجاع ٍت ملجلـ كظاء الجؼابغ، وهظا ما ًؼغح إشياً في كغاعاث ؾلؼت إصاع ٍت أمام بالؼل جهت كظاب ُت جيخمي إلى اللاهىن الخاص ول ِـ اللام، زصىصا أن الىـام اللظاةي الجؼابغي ًلىم كلى أؾاؽ وىن بلع مىاػكاث مجلـ اإلاىافؿت جضزل في ازخصاص اللظاء اللاصي والبلع آلازغ في ازخصاص كض ًؤصي إلىجظاعب وجىاكص في جؼب ُم أخيام كاهىن اإلاىافؿت وإلى جفاوث في جفؿحر هصىصه. لظل ً ًؤٍض أغلب الفله مبضأ خؿ ً ؾحر اللضالتLa bonne administration de la justiceوالظي مفاصه أن ً اإلاىاػكاث جهت كظاب ُت واخضة جسظم إلشغاف وعكابت جهت كل ُا واخضة. وهظا في خض طاجه ًؤ جسخص بخلصي إلى ً جهت أزغي ً جهت وجفاصي جظاعب ألاخيام م مىؼم جىخ ُض جفؿحر جؼب ُم هصىص كاهىن اإلاىافؿت م. وٍؤزظ بمبضأ خؿ ً ؾحر اللضالت في الحاالث التي ًمى ً أن ًيخج ك ً جؼبُم هص حشغَعي أو هص جىـُمي زاص بمىاػكاث كظاب ُت شتى التي جخىػق وفلا للىاكض الازخصاص اإلابضةي بحن اللظاءؤلاصاعي واللظاء اللاصي. ً بخىخ ُض كىاكض ً للمشغق اؾدبلاص جؼب ُم هظا الخىػَم الخلل ُضي، وطل ً ؾحر اللضالت ًمى ً أجل خؿ ً م ولى الازخصاص اللظاةي أمام الجهت اللظاب ُت اإلالى ُت أصال, وهى ألامغ الظي ًىؼبم كلت مىاػكاث كغاعاث مجلـ ان إؾىاص مهمت الفصل في كغاعاثمجلـ اإلاىافؿت الزخصاص اللاض ي اللاصي ٌلخبر ألاوؿب. ًً كاصة ما حلغض كليهم كظا ًا جسص الجاهب ًٍ واف كىـ اللظاة اللاص ًحن الظ اللظاة ؤلاصاع ٍحن ل ِـ لهم جيى إن فىغة خؿ ً ؾحر اللضالت هي بظل ً مفهىم ٌشيل أؾاؾا ألؾلىب كاهىوي. فهمي حؿمذ بئطفاء اإلاشغوك ُت كلى خالت اؾخثىاب ُت« Légitimité une mesure dérogatoire »والتي ًجب أن ًىـغ إليها ههضف كلى ً اإلاباصا الخلل ُض ًت ً اللبى ٌ بىجىص بلع الاؾخثىاءاث ك أؾاؾه ًمى. وم ً هىا ًدبحن أن مبضأ خؿ ً ؾحر اللضالت ٌلخبر بمثابت جغزُص جم به جبرًغ ازخصاص اللظاء اللاصي ً بخفظ ُله كلى مبضأ الفصل بحن الؿلؼاث اإلاىغؽ ً كغاعاث مجلـ اإلاىافؿت، وطل بالىـغ في اإلاىاػكاث اإلاترجبت ك