يعرّف المشرّع، في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، العنف كجريمة يعاقب عليها القانون لما يسببه من أضرار نفسية واجتماعية. يتّبع القانون المغربي هذا النهج، مُجرّمًا العنف بموجب عقوبات تتراوح بين السجن من شهرين إلى خمس سنوات وغرامة مالية، حسب خطورة الفعل، مع إمكانية تصنيف بعض الأفعال كجنح وليس جرائم. يهدف القانون إلى ضمان سلامة الأفراد والأمن الاجتماعي، مُحددًا في فصوله المختلفة (مثل الفصل 0.3، 123، 200، و421 المعدّل بالقانون 24.03) أشكال العنف المُوجهة للأفراد، الممتلكات، أو أمن الدولة، مع تفاوت العقوبة بحسب خطورة الفعل. يُستثنى من ذلك حالات الضرب والجرح غير المُؤدية لمرض أو عاهة لشخص دون 18 عامًا، حيث تُحدد العقوبة بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 120 و 500 درهم، أو إحداهما. يُشدد النص على تدرج العقوبات بحسب ظروف كل حالة، مُراعيًا عوامل التخفيف أو التشديد. أما في حالة الاعتداء على شخص بالغ أثناء ضبطه في جريمة اغتصاب أو محاولة اغتصاب، فلا يُعفى الجاني من العقوبة.