تكون المرأة محلا للزواج بالنسبة للذي يريد أن يعقد عليها إذا كانت غير محرمة عليه مؤبداً أو مؤقتاً وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في م 23 ق أ "يجب أن يكون كل من الزوجين خاليين من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة" وتفصيل ذلك وفق ما يلي: أولا : خلو المرأة من موانع الزواج المؤبدة الحرمة المؤبدة؛ يقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهن أبداً، ولا يزول ولقد تناولها المشرع الجزائري بصفة عامة في نص المادة 24 من قانون الأسرة بصفة عامة ثم فصلها في المواد 25 إلى 29 ولقد أخذ برأي جمهور الفقهاء وسنتناول هذه المحرمات المؤبدة كمايلي: ويقصد بها من له علاقة ولادة مباشرة كالأم وكأم الأم وإن علت وأم الأب والجد. أو ولدت من ولدتها ويقصد بهن فروع الشخص وفروع فروعه وإن نزلوا. 3 - فروع أبوي الشخص وفروع فروعهم وهم الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلوا. -4- العمات: العمة وهي أخت الأب، وفي حرمة هؤلاء كلهن نزل قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ . ويدخل في ذلك الجدات من جهة الأب أو الأم، وبناتكم ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن، وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم، وبنات الأخت ويدخل في ذلك أولادهن. ب - المحرمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج، ويقصد بهذا التحريم ما نتج بالزواج ولقد نص المشرع الجزائري عليها في نص المادة 26 من قانون الأسرة وهي: 1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها وهي أم الزوجة من نسب أو رضاع وهذه الحالة لثبوت التحريم لا يشترط الدخول وإنما بالعقد فقط على البنت يحرم على أمها. قريبة أو بعيدة، وهنا لا يحرم فروع الزوجة إلا إذا تم العقد وحصل الدخول (قاعدة شرعية العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات). -3أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علو: وهن زوجات أصول الزوجمهما علو( أي زوجة أبوه وزوجة جده وإن علو). -4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا : ويقصد بهذا من كن أزواج للفروع سواء كانوا أبناء أو أبناء الأبناء وإن نزلوا زوجة الابن وزوجة ابن الابن. وفي حرمة هؤلاء كلهن نزل قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . ) [النساء: 23] 23) [النساء: 23] ولقد تناول المشرع الجزائري المحرمات بسبب الرضاعة في المواد 27-28-29 من قانون الأسرة. ثانيا: خلو المرأة من موانع الزواج المؤقتة. النساء المحرمة حرمة مؤقتة من اللاتي حرمن على الرجل لسبب من الأسباب، فإن زال السبب زالت الحرمة وعاد الحل ، ولقد نص المشرع الجزائري على موانع الزواج المؤقتة في المواد 30 و 31 ق أ: أ - المحرمات المؤقتة المنصوص عليها في نص المادة 30 من قانون الأسرة: وهي كالتالي: 1- المحصنة ما دامت المرأة زوجة للغير فهي محرمة على الآخرين. 2- المعتدة: وهي المرأة التي كانت زوجة للغير ثم طلقها أو توفي عنها ولا تزال في العدة فهي محرمة إلى غاية نهاية عدتها. 3-المطلقة ثلاثا: ويقصد بها تلك المرأة التي يطلقها زوجها ثلاث طلقات فترجع محرمة عليه مؤقتا إلى غاية أن تنكح شخص آخر ثم يطلقها أو يتوفي عنها وبعد ذلك يستطيع الزواج بها. 4- الجمع بين المحارم لقد جرى المشرع الجزائري في منعه الجمع بين المرأة وأختها أو مع عمتها أو مع خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك من أجل المحافظة على الرحم وعدم قطعه