تنص المادة 67 من قانون الأسرة الجزائري على سقوط حق الحضانة باختلال أحد شروط المادة 62، وهي شروط تتضمن رعاية الطفل وتعليمه وتربيته على دين أبيه وحمايته وحفظ صحته وخلقا. فإذا أخلت الأم، مثلاً، بواجبها تجاه المحضون، يجوز للقاضي إسقاط حضانتها مراعياً مصلحة الطفل دائماً.