والمجتمع اصطلاحاً : عدد كبير من الأفراد المستقرين ، وتدار أمورهم في ضوء تشريعات إسلامية وأحكام ، ويرعى شؤونهم ولاة أمرٍ منهم وحُكّام . يجمعها رابط فأكثر ، تعريف الأمة الإسلامية : قول الله تعالى :(( كنتم خير أمة أخرجت للناس )) آل عمران ١١٠ . الكتاب والسنة يحكمان كل تصرفات أفراد المجتمع : ” إنما كان قولَ المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا. أسباب تقوية الروابط الاجتماعية أولاً : صلاة الجماعة ” وتقلبك في الساجدين ” . صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة . خلاف في وجوب حضور الجمعة على الرجال المكلفين المقيمين ” إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا . لقاء أسبوعي من منافعه : التوجيهات التي تأمر بالخير ، ثالثاً : صلاة العيدين الفطر والأضحى بدل أعياد الجاهلية : ” قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما : يوم الفطر ويوم الأضحى ” . صلاة العيدين لقاء موسميّ عام ، حضور الجميع له رجالاً ونساءً . أعياد المسلمين يظهر فيها مفهوم وحدة الأمة، رابعاً : صلاة الجنازة :صلاة الجنازة فرض كفاية ، أجرها كبير : ” من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً . تبيّن حق الفرد على المجتمع حياً وميتاً ، من فوائدها: الترابط الاجتماعي بالمواساة وتخفيف المصاب من جانب . ب) تشريع الواجبات الاجتماعية الخاصة أولاً : برّ الوالدين البرّ فرض عين قولاً وفعلاً ، وحظ الأم منه أعظم : ” وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه . بل يقدم برّ الوالدين على بعض الواجبات كالهجرة و الجهاد في سبيل الله : ” ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ” . تابع : الواجبات الاجتماعية الخاصة ثانياً : صلة الأرحام والإحسان إليهم الأرحام : الأقارب من جهة الوالدين . للآية : ” فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم* أولئك الذين لعنهم الله . “ وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مع أمها . تابع : الواجبات الاجتماعية الخاصة ثالثاً : الإحسان إلى الجيران وتجنب إيذائهم الجيران : سكان الحي إلى أربعين داراً . الجار الكافر له حق واحد ( حق الجوار ) . الجار المسلم له حقان ( الجوار و الإسلام ) . الجار المسلم ذو الرحم له ثلاثة حقوق ( الجوار، ستر عيوبه وزلاته ، تابع : دعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة أولاً : الصدق الصدق : التزام الحقيقة دائماً ، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا . قال النبي : ” آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، فلا يكون منافقاً إجتماعياً ذا وجهين: ”تجدون شر الناس ذا الوجهين، تابع : دعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة راحة النفس : ” الصدق طُمَأْنِيْنَة ” . الثمرات المتقدمة وغيرها تقوي الروابط الاجتماعية . تابع : دعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة الحياء : انقباض النفس من شيء . 1- نفساني خلقه الله في عامة الناس ( الحياء من كشف العورة ) الحياء غير الخجل المذموم الذي هو ضعف في النفس . قال النبي : ” الحياء شعبة من الإيمان ” ، يجعل الإنسان سوياً ، سوءا المتعلق منها بحقوق الله ، تابع : دعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة ثالثاً: البشاشة وطلاقة الوجه تدل على حسن الخلق ، وتوثق العلاقة : ” وجوه يؤمئذ مسفرة . وفي الحديث : ” وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طَلْق ” . العابس : مضطرب ، تعريف الزنا : وطء المكلف المختار امرأة مشتهاة في القُبُل بلا شبهة . قال تعالى:(( ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ))، وقال النبي  :«من أشراط الساعة: أن يُرفع العلم وظهر الجهل، «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أضرار الزنا وحِكْمَة تحريمه : والعذاب في الآخرة . ج) لا يشبع الرغبة الروحية المقصودة من الزواج الشرعي . د) العزوف عن الزواج الشرعي ( عملية حيوانية مؤقتة ) وهو فعل قبيح وقذر وشاذ ، قال تعالى: ((  وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81) ))، حِكْمَةُ تحريمه : حُرِّم لأنه من أكبر الجرائم وأبشعها : * عقوبتها تناسب بشاعتها:(( فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ(82) مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83))) أ) مَقْتُ الله ولعنته للفاعل . ب) الانصراف عن النساء وعن الزواج المشروع ، ج) الأمراض الفتاكة للطرفين . لا يُمَيِّز مقترفه بين الفضائل والرذائل ، عديم الوجدان والضمير ، تعريفه : رمي الغير ذكراً كان أو أنثى بالزنا في معرض التعيير أو في حال رفض النسب مما يوجب الحدّ. دليل تحريمه : ” إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة . وفي السنة : ” اجتنبوا السبع الموبقات . المنع من إشاعة الفاحشة في الأبرياء . الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع . المخاطر المترتبة على القذف : لحوق العار بالمقذوف . التشكيك في نسب الأولاد . وذلك كالاختلاط في الحفلات العامة أو المناسبات أو المنتديات أو حال استقبال الزوار أو في ميدان العمل أو المدارس والجامعات . حُكْمُه : منهي عنه ( محرَّم ) لقوله تعالى :» وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى». والحديث : ” ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ” و ” خير صفوف الرجال أولها ، حِكْمَة تحريم الاختلاط : 1- سد باب الفتنة ومنع وقوع الفواحش . والإبقاء على حياء الرجال والنساء . 3- تحقيق الطمأنينة والسلامة العقلية والنفسية والصحية . وتجنّب الشكوك والتفكك . الأخطار المترتبة على الاختلاط : موت الضمير ، قتل الغَيْرة . 2- ظهور الفواحش وانتشارها . والأمراض النفسية والعصبية . هـ) المخدرات – المسكرات - الدخان اصطلاحاً : ما يُغَيِّب العقل والحواس دون ان يصحب ذلك نشوة . طبياً : كل مادة تؤثر على الجهاز العصبي بحيث تضعف وظيفته أو تفقدها مؤقتاً حكم المخدرات والمسكرات: حرامٌ بيعها وشراؤها وتعاطيها أياً كان نوعها ، والدليل: ” إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ” والحديث : ” كل مسكر خمر ، 1- حفظ الكليات الخمسة : الدين ، وإبعاده عن الذِّلّة والصغار . 3- حفظ الأسرة من التفكك والضياع ، أخطار المخدرات والمسكرات : الأضرار الدينية : تصد عن العبادات وبخاصة الصلاة . 1- العداوة والبغضاء داخل الأسرة ، 2- كثرة الحوادث المؤلمة . تشرد الأطفال . الأضرار الصحية : التسمم الكحولي ، 3- الدخان والتبغ : تعريفه : نبات مرّ الطعم فيه نيكوتين التوتون التنباك . حُكْمُه : حرام ( متحقق الضرر مالياً وصحياً ) ومن الأدلة : ويُحرِّم عليهم الخبائث ” فهو خبيث الطعم والرائحة . 3- حديث : ” نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر ” والدخان مفَتِّر . و ” ولا تبذّر تبذيراً ” والإسراف والتبذير صرف للمال في غير حقه ، و) الرشوة وأثرها في الإفساد لغة : من : الرشاء وهو حبل الدلو الذي يوصله إلى الماء . حُكْمُ الرشوة: من كبائر الذنوب ، القرآن الكريم ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (188) ). السنة المشرفة : قول النبي  : ” لعن الله الراشي والمرتشي ” بقصد إظهار المودة وحصول الألفة والثواب ، ولأنه  كان يقبل الهدية ويثيب عليها . الفرق بين الرشوة والهدية : والهدية في الأصل مستحبة باتفاق . وإن طُلِبَتْ فتقابل بأحسن منها أو مثلها . 1- إهدار القيم العليا ( العدل ) ونشر الظلم . واستيلاء الخوف واليأس على قلوب الضعفاء . 4- الإعانة على ضياع حق من لا يقدر على تقديم الرشوة لمن لا ينجز مصالح الناس إلا برشوة . القسم الثاني : الأسرة المسلمة ف1 : أهمية الأسرة ومكانتها الزوجية سنة الخلق : ” ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين ” . الميل الفطري بين الزوجين من كل جنس ، ولذا تستمر العلاقة مدى الحياة . لذا زوّج الله تعالى آدم وحواء وأسكنهما الجنة : ” اسكن أنت وزوجك الجنة ” ثم تكاثر نسلهما : ”وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ” . مظاهر أهمية الأسرة : 1- النمو الجسدي والعاطفي ( تلبية مطالب النفس والجسد والروح ) باعتدال . 2- السكن النفسي ” خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وتلبية عاطفة الأبوة والبنوة ، 5- الأسرة لبنة في بناء المجتمع . السفاح : شهوة حيوانية عابرة ، القسم الثاني : أهمية الأسرة ومكانتها د/ عوامل حماية الأسرة أولاً : غض البصر : النظر نافذة القلب تُحَسن المنظور الأمر بغض البصر عن المحرمات ( الرجال والنساء ) : ” قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . ذُكِر حفظ الفروج بعد غض البصر لأنه سبب ذلك . غض البصر أحد حقوق الطريق : ” فأعطوا الطريق حقه. قالوا : وما حقه؟ قال : غض البصر . فوائد غض البصر : 1- امتثال لأمر الله تعالى المؤدي إلى السعادة . 2- يحمي القلب من أثر النظر المسموم . 3- يقوي القلب ويكسبه نوراً . 4- يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الحق والباطل . 5- يسد على الشيطان مداخله إلى القلب . ضرورة الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله : ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ كف البصر عن المحرمات بما فيها الصور الفاتنة والمشاهد الفاضحة بعداً عن الرذيلة والفتنة . ثانياً : الاستئذان لدخول البيوت : * الاستئذان يحافظ على الأسر . يحرم دخول مساكن الغير بلا استئذان * مفاسد عدم الاستئذان : أ) كشف العورات . ب) الارتياب في الداخل واتهامه بالشر . سادساً: عقوبة الزنا والقذف : * المحافظة على الأعراض من مقاصد الشريعة . * وجوب الاستعفاف لمن لم يتزوج : ” وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً ” . * آثار الزنا والقذف ( تقدم في حكم التحريم ) . * استقر حكم الزاني المحصن عند الجمهور على الرجم فقط . قال تعالى : ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” . وردعاً لمن تُسَوِّل له نفسه : ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” . عقد النكاح له أهمية ومكانة مرموقة في الإسلام : ” وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً“ أولاً : معنى الخطبة : * الخِطْبَة : طلب الزواج . والتعريف المعاصر : طلب الرجل وإظهار رغبته في الزواج من امرأة معينة خالية من الموانع الشرعية . ثانياً: مشروعية الخطبة : دل على مشروعيتها : القرآن الكريم : ” ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء ” السنة : قال النبي  : ” إذا خطب أحدكم امرأة ؛ ثالثاً : أهداف الخطبة : تتحق الخطبة بما يأتي : 1- التعرف على رغبة الخاطب في المخطوبة ( الطلب ) . 2- الموافقة على التزويج ( بوضوح ) . 3- ألا تكون المرأة مخطوبة لغيره . 4- المدة بين الخطبة والعقد تمنح فرصة التفكير. 5- النظر المشروع للمرأة يأتي غالباً بعد الخطبة ( معرفة شيء من الأوصاف الخِلقية والخُلُقيّة ) . رابعاً: معايير اختيار الزوجين: حث عليه النبي : ” إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . صاحب الدين يقوم بالواجبات والحقوق ، وتحفظ غيبة زوجها : ” فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ” لذا أمر النبي بطلبها : ” فاظفر بذات الدين تربت يداك ” . أولاً : النظر إلى المخطوبة : دلت على الأحاديث على استحباب النظر إلى المخطوبة : 2- قول النبي  : ” إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ” . * فائدة نظر المخطوبين : انتفاء الغرر والجهل والغش . النظر يكون إلى ما يظهر من المرأة غالباً ( الوجه والكفان ) . فالوجه مجمع المحاسن . للخاطب تكرار النظر وتأمل المحاسن . شروط إباحة النظر إلى المخطوبة : 1- أن تُرْجى موافقة المرأة . والخلوة بالأجنبية محرمة . 3- ألا يقصد بالنظر التلذذ والشهوة . 4- الاقتصار على القدر الجائز في النظر . أ) تعريف النكاح : شرعاً : عقدٌ يتضمن إباحة وطْءٍ ، ب) حُكْمُ النكاح : قال ابن هبيرة : ” اتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة باصل الشرع ”. النكاح من حيث التفصيل : يختلف باختلاف حال الشخص ، يجب : على من يخاف الزنا بتركه . يحرم : على من لا يقدر على النفقة أو الوطء ( إلا إذا رضيت المرأة ) . ويَخْشى عدم قيامه بحقوق الزوجة ، يباح : في غير ما تقدم . د) أركان النكاح : الأول : الزوجان ( ولابد من خلوهما من موانع النكاح الشرعية ) . كأن يقول ولي المرأة : زوجتك أو أنكحتك ابنتي على مهرٍ قدره كذا. وهو اللفظ الدال على الرضا بالزواج ويأتي تالياً لإتمام العقد ، ورضا المرأة أساس العقد بكراً كانت أم ثيباً ، الثالث : الإشهاد على العقد، و) الشروط في النكاح : القسم الأول : الشروط الصحيحة ، الأول : شروط يتضمنها العقد ولم تذكر في صلبه ( لازمة بمجرد العقد ) : مثل انتقال المرأة إلى بيت زوجها ، القسم الثاني: الشروط الفاسدة ، الأول : شروط فاسدة بنفسها مع بقاء العقد صحيحاً : مثل أن يشترط الرجل أن لا مهر للمرأة ، والعقد صحيح ) لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ، الأول : نكاح المتعة : حُكْمُه : باطل باتفاق العلماء ، قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ ، لقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : « لعن رسول الله المُحِلَّ والْمُحَلَّلَ له » ، الثالث: نكاح الشغار : لغة : الْخُلُوُّ مِنَ العِوَض ، يقال : مكان شاغر ، وسُمِّي الشغار لخلوِّه من المهر . حُكْمُه : باتفاق العلماء باطل :« نهى رسول الله عن الشغار » والنهي يقتضي فساد العقد .