نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /٤٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٨ هـ. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428 بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٧٦٧٥/ب وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٢٣٠ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٦ هـ، وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤١١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٢٦ هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٤٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٨ هـ. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وكل ما يمكن تخزينه، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. الجريمة المعلوماتية : أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. الموقع الإلكتروني : مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه. أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، إعاقة الوصول إلى الخدمة، بأي وسيلة كانت. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، للاتجار في الجنس البشري، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية . أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه. التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة . للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة . تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.