ضبط الأشياء و التصرف فيها: بجوز القاضي التحقيق ضبط و حجز الأشياء المشتبهة للنهمة، وكذلك الوثائق والمستندات . و له الحق وحده أو الضابط الشرطة القضائية الذي ينوب عنه الاطلاع على قبل ضبطها ، ويجب على قاضي التحقيق على الفور إحصاء الأشياء و الوثائق المطلوبة ووضعها في إحراز محتومة ، و لا يجوز القاضي التحقيق أن يضبط غير الأشياء و الوثائق التي تنفع في إظهار الحقيقة طبقا لنص المادة 84 ق. ا.ج و لا يجوز فتح هذه الإحراز أو الوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه ، أو بعد استدعائهما قانونا ، و كذلك بحضور كل من ضبطت لديه هذه الأشياء، ويمكن لكل من تعنيه القضية أن يحصل على نسخة أو المستندات المضبوطة . و إذا كان الضبط متعلق بنقود أو سبائك ذهبية أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ، فإن قاضي التحقيق يمكن أن يودعها بالخزانة العامة إذا لم يرى ضرورة بالاحتفاظ بها . و يتصرف قاضي التحقيق في الأشياء المضبوطة حسب ما يراه مناسبا ، فيجوز لكل من له الحق على الأشياء أن يطلب استردادها طبقا لنص المادة 86 ق. ا.ج إذا أصدر قاضي التحقيق بالأوجه للمتابعة و لم يثبت في طلب رد الأشياء المضبوطة ،