01 - الأعمال القانونية للإدارة والقرار الإداري • صور الأعمال القانونية: o أعمال قانونية انفرادية: القرارات الإدارية (مثل قرار التعيين). o أعمال قانونية اتفاقية: العقود (خاصة أو إدارية). • تعريف القرار الإداري: عمل قانوني صادر عن جهة الإدارة بالإرادة المنفردة يستهدف إنشاء أو تعديل أو إنهاء مراكز قانونية. o طبيعة إدارية: يصدر عن سلطة أو هيئة إدارية ويُحدث آثاراً قانونية. o المشروعية: عدم مخالفة القوانين واللوائح. o قائم على الإرادة المنفردة دون حاجة لموافقة الطرف الآخر. 02 - القرار الإداري والعقد الإداري والعمل المادي: o القرار الإداري: عمل قانوني بإرادة الإدارة وحدها. o العقد الإداري: اتفاق بإرادتين (الإدارة + المتعاقد الخاص). o العمل المادي: واقعة تنفيذية مادية. o القرار: إنشاء أو تعديل مراكز قانونية (مثل التعيين). o العقد الإداري: تحقيق مصلحة عامة. o العمل المادي: لا يقصد به إنشاء أثر قانوني جديد (مثل هدم منزل). o القرار: يُطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري. o العقد الإداري: يخضع لقواعد خاصة مثل سلطة التعديل والانفراد بالفسخ. o العمل المادي: لا يُطعن بالإلغاء بل بطلب التعويض. 03 - العقد الإداري: تعريفه ومعاييره وآثاره: • تعريف العقد الإداري: عقد يبرمه شخص معنوي عام لتسيير أو إدارة مرفق عام، وفق أحكام القانون العام مع شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. • معايير تمييز العقد الإداري: o المعيار العضوي: وجود شخص من أشخاص القانون العام طرفاً في العقد. o المعيار الموضوعي: اتصال محل العقد بمرفق عام. • أنواع العقود الإدارية: امتياز المرافق العامة) • العقود الإدارية غير المسماة: لا يذكرها القانون بالاسم، لكن تعتبر عقوداً إدارية إذا توفرت فيها شروط العقد الإداري (طرف عام، شروط استثنائية، القاضي الإداري هو الذي يكرس طبيعتها الإدارية عملياً، و ذلك بمنح الفصل في منازعنها للقضاء الإداري الأنواع الخاصة من العقود الإدارية: عقد القرض العمومي: اتفاق بين الإدارة العمومية وأحد البنوك، تتعهد فيه هذه الأخيرة بدفع مبلغ مالي للإدارة مقابل فائدة سنوية متفق عليها، عقد إداري لأنه يهدف إلى تمويل نشاط يخص المصلحة العامة، وتخضع فيه الإدارة لقواعد خاصة غير مألوفة بين الأفراد. عقد شغل الأملاك العمومية: عقد تسمح بموجبه الإدارة لشخص ما باستعمال جزء من الأملاك العمومية، مثل قطعة أرض عمومية لوضع تجهيزات أواستغلال فضاء معيّن، خصائصه(يتعلق بأملاك مخصصة للنفع العام، يكون الترخيص مؤقتاً وقابلاً للسحب حمايةً للمرفق العام، يتضمن التزامات خاصة بالمحافظة على الأملاك واستعمالها في حدود الغرض المحدد. عقد امتياز المرافق العمومية: عقد إداري تمنح بموجبه الإدارة لشخص طبيعي أو معنوي حق الاستغلال المؤقت لمرفق عام أو لأملاك عامة، مقابل رسوم (إتاوة) يتقاضاها من المستفيدين من الخدمة. - عناصره: - استغلال مرفق عام لفترة محدودة - تقاضي مقابل من المنتفعين بالخدمة - خضوع صاحب الامتياز لرقابة الإدارة في طريقة التسيير والأسعار وجودة الخدمة. 04 - تفويضات المرفق العام: عقد يُسند بموجبه تسيير مرفق عام إلى شخص آخر يسمى صاحب التفويض، مع تمكينه من استغلال المرفق والتعامل مباشرة مع المستفيدين. - خصائصه الأساسية: - نقل مهمة تنفيذ المرفق لشخص خاص مع بقاء مسؤولية الدولة عن وجود المرفق. - صاحب التفويض يتحمل مخاطر التشغيل ويتقاضى مقابله من المنتفعين وفق تعريفة محددة. - مدة محددة ينتهي بعدها التفويض ويُسترجع المرفق أو الأصل من طرف الإدارة. 05 - العقود المتعلقة بالعقارات التابعة للأملاك الوطنية: موضوعها بيع العقارات المبنية المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، إيجار الأراضي غير المبنية (المعدة للبناء أو الفلاحية)، ولأن أحد أطرافها شخص عمومي إداري، التعديل الانفرادي، توقيع الجزاءات، o بالنسبة للمتعاقد: حق المقابل المالي، حق التعويض، الالتزام بالتنفيذ في الآجال، 04 - أركان القرار الإداري: أركان الصحة الخارجية: • ركن الاختصاص: القدرة القانونية على إصدار العمل باسم شخص من أشخاص القانون العام، ويتضمن: o من حيث الأشخاص: صدور القرار من الجهة المختصة، مع إمكان التفويض أو الإنابة أو الحلول وفق القانون. o من حيث الموضوع: احترام حدود المواضيع المسندة لكل سلطة. o من حيث المكان: احترام النطاق الإقليمي للاختصاص. o من حيث الزمان: ممارسة الاختصاص خلال المدة الزمنية القانونية. • ركن الشكل والإجراءات: المظهر الخارجي للتعبير عن الإرادة مثل الكتابة والتسبيب واستشارة جهة متخصصة، ويترتب البطلان على مخالفة الأشكال الجوهرية كالشكل والتسبيب والإجراءات التمهيدية والختم وتحديد الجهة المصدرة. - الأشكال لحماية المخاطَبين بالقرار: يكون له نفس الطبيعة القانونية، يحترم نفس الأشكال الجوهرية للقرار الأصلي، ب) الاستشارة المسبقة: اللجوء إلى الآراء قبل بعض القرارات ضروري لتعقّد المسائل وقابلية القرارات للتنفيذ بالقوة. • أنواع الآراء: o رأي موافق: يجب طلبه واتباعه. o رأي إجباري: يجب طلبه، ولا يلزم الأخذ بمضمونه o رأي اختياري: يمكن للإدارة أن تطلبه او تستغني عنه . • الهدف: الحد من تعسف الإدارة، وإحاطة القرار برأي فني وقانوني. ج/ احترام حقوق الدفاع: يجب تمكين الشخص من الدفاع عن نفسه قبل أي عقوبة أو قرار يمس مركزه القانوني (إعلامه بالوقائع أو المخالفات المنسوبة إليه، تمكينه من تقديم ملاحظاته والرد قبل إصدار القرار، الإخلال بحقوق الدفاع يعد عيباً إجرائياً في القرار). أركان الصحة الداخلية: • السبب: الحالة القانونية أو الواقعية السابقة التي تدفع إلى إصدار القرار، وإذا صرّحت الإدارة بالسبب وجب أن يكون صحيحاً. • المحل: الأثر القانوني المباشر، ويجب أن يكون ممكناً وجائزاً قانوناً. • الغاية: تحقيق المصلحة العامة واحترام تخصيص الأهداف والإجراءات المقررة في القانون، وإلا قام عيب الانحراف بالسلطة. 05 - سريان القرار الإداري وعدم رجعيته: • سريان القرار في مواجهة الأفراد يتوقف على العلم به عن طريق: o التبليغ الفردي: إعلان أو بريد أو محضر قضائي أو لصق. o النشر:  القرارات التنظيمية أو اللائحية: في الجريدة الرسمية أو وسيلة أخرى يحددها القانون. وفي باقي الدوائر بعد يوم من تاريخ وصولها وإثبات ذلك بالختم. o العلم اليقيني: وصول القرار إلى علم الشخص بطريقة مؤكدة. ومخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان القرار. • الاستثناءات على عدم الرجعية: 1/ الرجعية بنص القانون: المشرّع يمكن أن يقرّر صراحة أن قراراً يطبَّق بأثر رجعي على أوضاع سابقة، الأساس أن المشرّع يمثّل المصلحة العامة. 2/ الرجعية في تنفيذ الأحكام القضائية: عندما يصدر حكم قضائي بإلغاء قرار إداري، يُعَدّ هذا القرار كأن لم يكن، ولتنفيذه تصدر قرارات جديدة ذات أثر رجعي (مثال: إلغاء قرار فصل موظف، فيعاد إلى منصبه وتُمنح له الأجور التي فاتته). 3/ رجعية القرارات الساحبة: يعدم القرار المسحوب من تاريخ صدوره، أي يسحب آثاره للماضي والمستقبل، ثم تتحصن بعد ذلك) 4/ رجعية القرارات المؤكِّدة والمفسِّرة: لا يغيّر المركز القانوني، بل يشرحه أو يثبته فقط. 5/ رجعية القرارات لمقتضيات سير المرافق العامة: القضاء الإداري (فرنسا ومصر) قبل في حالات استثنائية عدم تطبيق قاعدة عدم الرجعية إذا كان تطبيقها يعطل سير المرفق العام. • التنفيذ الاختياري: الأصل أن الأفراد ملتزمون بتنفيذ القرارات، ومن يمتنع يطعن أمام القضاء. • التنفيذ الجبري أو المباشر: o عقوبات جزائية وفق ما يقرره قانون العقوبات. o عقوبات إدارية مثل سحب الرخص. o الحجز الإداري في حالات استثنائية. o حالات جواز التنفيذ المباشر: وجود نص قانوني صريح، عدم وجود وسيلة قانونية أخرى، • التنفيذ عن طريق القضاء: لجوء الإدارة للقضاء لتنفيذ قراراتها أو معاقبة المخالفين، طبقاً للنصوص التنظيمية الخاصة. 07 - نهاية القرار الإداري: • النهاية الطبيعية: o بتنفيذه واستنفاد غرضه (مثل إبعاد أجنبي ومغادرته). o بانتهاء المدة المحددة في القرار أو في النص القانوني. o باستحالة التنفيذ (مثل وفاة المستفيد من الترخيص). • نهاية القرار بإرادة الإدارة: ويجوز في أي وقت بالنسبة للقرارات التنظيمية، وللقرارات الفردية غير المنشئة لحقوق، أوالمنشئة لحقوق غير مشروعة خلال أربعة أشهر وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية. o السحب الإداري: إزالة القرار بأثر رجعي للماضي والمستقبل، ويجوز بالنسبة للقرارات المعيبة خلال آجال دعوى الإلغاء، مع استثناء القرار المنعدم، والقرار المبني على غش أو تدليس، والقرارات القائمة على اختصاص مقيد، والقرارات غير المنشورة أو غير المبلَّغة. o الإلغاء القضائي: بحكم القضاء الإداري بناءً على دعوى إلغاء ترفع خلال أجل محدد، 08 - العقود الإدارية والصفقات العمومية: أي أن تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية إدارية طرفاً، مع وجود حالات استثناء يكون فيها العقد من عقود القانون الخاص رغم وجود الإدارة، أو يعتبر عقداً إدارياً رغم عدم ظهور الإدارة مباشرة لوجود تمثيل لها. • أمثلة العقود الإدارية: عقد القرض العمومي، عقد شغل الأملاك العمومية، عقد امتياز المرافق العامة، تفويضات المرفق العام، العقود المتعلقة بالأملاك الوطنية، والصفقات العمومية. • تعريف الصفقة العمومية: عقد مكتوب يبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط القانونية، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات. • معايير تعريف الصفقة العمومية: o شكلي: عقد مكتوب. o عضوي: طرفه مصلحة متعاقدة أو هيئة منصوص عليها في القانون. o مادي: موضوعه الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو الدراسات. o مالي: تمويل كلي أو جزئي من خزينة الدولة وفق ما يحدده القانون. لكن ليس كل العقود الإدارية صفقات عمومية، • صفقة إنجاز الأشغال: منشآت وأشغال بناء وهندسة مدنية وشبكات. وقد تعد صفقة خدمات إذا غلب عنصر الخدمة. • صفقة إنجاز الدراسات: خدمات فكرية. • صفقة تقديم الخدمات: عندما لا يكون الموضوع أشغالاً أو لوازم أو دراسات. 10 - مبادئ وطرق إبرام الصفقة العمومية: • المبادئ الأساسية: o حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمنافسة. o شفافية الإجراءات، مع إلزامية الإشهار وتمكين جميع المترشحين من دفتر الشروط في نفس الظروف. • أطراف الصفقة: o المصلحة المتعاقدة: الإدارات، o المتعامل الاقتصادي: شخص طبيعي أو معنوي، منفرد أو في إطار تجمع مؤقت للمؤسسات. • أساليب الإبرام: o طلب العروض: القاعدة العامة،