الزواج في هذه الحالة سنة مؤكدة وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ولذا نجدهم يقولون: األصل في النكاح أنه سنة، على اختالف العبارات التي جاءت في كتب الفقه، تجئ األمور عارضة،