فكرة الدفاع الشرعي أو دفع الصائل كما تعرف عند الفقهاء المسلمين عرفت قديما وانتقلت إلى التشريعات الوضعية المعاصرة ومن بينها التشريع الجنائي المغربي الذي قننها في نصوص صريحة وواضحة {عبد الواحد العلمي ، شرح القانون الجنائي المغربي } . شرح القانون الجنائي العام المغربي } قدم الفقهاء تعريفات عديدة للدفاع الشرعي فهناك من عرفه بكونه” استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير مشروع يهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون “ ، وذهب رأي آخر لكونه ”دفع اعتداء إجرامي على وشك الوقوع بدرء خطره عن نفس المدافع أو عن ماله أو عن غيره أو ماله “ {الصديق أبو الحسن محمد ، الدفاع الشرعي على هذا النحو هو ضرورة قانونية وشرعية ، فقد آثر المشرع أن يفضل لصالح الهيئة الاجتماعية وهو يوازن بين الإعتداء الآثم وبين الدفاع الحر، مصلحة المدافع عن نفسه أو ماله تطبيقا لقاعدة الضرورات تبيح المحضورات {إبراهيم الشباسي الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ، فهذا المنطق يجرمه القانون لأنه يسلب رجل السلطة العامة من اختصاصاته الممنوحة له قانونا وكما هو معلوم فإن ذلك حق مقرر للجماعة عن طريق السلطات والهيئات العامة التي تقوم بالنيابة عنه بتطبيق القانون {علي راشد ، فهذا الفصل يحدد النطاق أو الإطار العام الذي يشمل حالة الدفاع الشرعي ، بحيث نجد أنه يتطلب وجود اعتداء من طرف المعتدي ووجود سلوك أو رد فعل من طرف المعتدى عليه يشكل فعل الدفاع، المرشد في شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام }،