الآية الكريمة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" تبين أن الصدقة لها ثمانية أصناف، وقد اختلف العلماء في تعريف الفقير والمسكين. فمنهم من قال إن الفقير من لا يسأل، والمسكين من يسأل، ومنهم من فرق بينهما بناءً على امتلاك المال أو الحرفة، أو القدرة على الكفاف، أو الحاجة الماسة. كما اختلفوا في تحديد حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة، فحدده البعض بما يكفي الشخص وعياله سنة، وآخرون بمائتي درهم، أو خمسين درهما. أما العاملون على الصدقات، فيعطون أجراً من مالها. ويشمل المستحقون أيضاً "المؤلفة قلوبهم"، سواء كانوا مسلمين ضعاف الإيمان أو كفاراً يُخشى شَرُّهم أو يُرجى إسلامهم، وقد اختلف الفقهاء في استمرار سهمهم. ثمّ هناك "الرقاب" (المكاتبون)، و"الغارمون" (المديونون)، بفرق بين من دان في معصية ومن دان في معروف. "في سبيل الله" يشمل الغزاة، وقد اختلفوا في صرفها للحج. "ابن السبيل" هو المسافر المحتاج. وأخيراً، اختلف الفقهاء في كيفية قسمة الصدقات، فمنهم من منع صرفها كلها لصنف واحد، وآخرون أجازوا ذلك، مع بيان أن المقصود بتعداد الأصناف هو بيان حدودها لا إلزام بتقسيمها بالتساوي. يجب ألاّ يزيد ما يُعطى أيّ مستحقّ عن قدر حاجته، وقد كره أغلب العلماء نقل الصدقة من بلد إلى آخر مع وجود مستحقين في البلد الأول، مع وجود استثناءات.