ـ تزوير أو تزييف الوثائق الأرشيفية:وردت جريمتي التزوير والتزييف التي يكون محلهما الوثائق الأرشيفية بموجب المادة 25 من قانون 88-09 وحتى وإن لم يفصل المشرع في فعلي التزوير و التزييف إلا أنه بالرجوع للمادتين 215 و216 من قانون العقوبات واللتان آحالنا عليهما المشرع لتحديد العقوبة يتضح أن فعل التزييف يشمل تزييفا جوهريا أو لظروف الوثيقة الأرشيفية بطريق الغش إما بكتابة إتفاقات خلاف التي وردت، دونت أو أمليت بالوثيقة الأرشيفية أو بإسقاط أو تغيير معلومات كانت بها.العقوبة طبقا للمادة 215 من قانون العقوبات تتمثل في السجن المؤبد إذا كان الفاعل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية.أما طبقا للمادة 216 من قانون العقوبات إذا تم إرتكاب الأفعال المجرمة من طرف غير الذين ورد تحديدهم في المادة 215 تكون العقوبة السجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة من مليون دينار إلى مليونين دينار جزائري كل شخص إرتكب تزويرا في محررات وفي إطار المادة 25 يرد التزوير على وثائق أرشيفية.وهنا يتمثل الفعل المادي الوارد على حسب المادة 25 قانون 88-09 في:ـ تقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع و يستوي هنا أن يكون ذلك كليا أو جزئيا.ـ إتفاقيات أو نصوص أو إلتزامات أو مخالصات أو إدراجها في الوثيقة الأرشيفية فيما بعد.ـ إضافة أو إسقاط أو تزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو إثباتها.ـ إنتحال شخصية الغير و الحلول محلها وفي كل الحالات تعتبر الجريمة جريمة عمدي 2ـ تخفيف العقوبات الواردة في المادة 25 من قانون 88-09:إعتبر المشرع من خلال المادة 26 أن وقوع فعل التلف أو التخريب أو الإختلاس بسبب إهمال الوديع العمومي ظرفا مخففا بحيث أقر من خلال المادة 26 قانون 88-09 وجوب تطبيق نص المادة 159 قانون العقوبات فإن كان الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الإنتزاع قد وقع نتيجة إهمال، وهنا إهمال الوديع العمومي الذي يؤدي إلى تسهيل إتلاف أو تخريب أو إختلاس الوثائق الأرشيفية.