وقد تقرر أن النكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل في ذلك كل صورة ، والصورة الفوتوغرافية تسمى صورة لغة وعرفاً وشرعاً ؛ والعام يجب أن يبقى على عمومه ، فأين الدليل الدال على إخراج الصور الفوتوغرافية من هذا العموم ؟ هذا مالا سبيل إليه ، فالبقاء على العموم هو المتعين ، والحمد لله على السلامة فلماذا نتكلف التنقل وقد أراحنا الله منه ،