بما أن كل دولة لها شخصيها المعنوية فإن الدول متساوية فيما بينها إلا أن هناك بعض العوامل الأخرى تحول دون تحقيق هذه المساواة . أما المفهوم القانوني للسيادة فيعني ملك السلطات الحكومية و ممارستها من قبل الدولة ، الفرع الثاني : خصائص سيادة الدولة أولا: سلطة شاملة و قائمة على أساس القانون لأنها تسمح للقائمين على الحكم بسن قواعد قانونية ملزمة و تطبق على جميع الموطنين ثالثا: سلطة عليا و مطلقة و لا توجد سلطة أخرى مساوية أو اعلي منها الفرع الثالث: مظاهر السيادة أولا: السيادة القانون و السيادة السياسية 1- السيادة القانونية معناها سلطة الدولة في إصدار القوانين و تنفيذها ثانيا: السلطة الداخلية و السلطة الخارجية 1- السلطة الداخلية وهو أن تبسط السلطة السياسية سلطاتها على إقليم الدولة. المطلب الثاني : نظريات سيادة في الدولة أي من هو صاحب السيادة في الواقع ؟ وللإجابة على هذا الإشكال ظهرت عدة اتجاهات الفرع الثاني : نظرية سيادة الأمة هذه النظرية تعتبر أن السيادة ليست للحاكم و إنما للأمة تنتسب نظرية سيادة الأمة إلى جون جاك روسو في كتابه الشهير "العقد الاجتماعي" على مبدأ سيادة الإرادة العامة التي نشأت بالعقد الاجتماعي و هذه الإرادة العامة ليست حاصل جمع الإرادات الجزئية للأفراد و لكن إرادة الكائن الجماعي قيل بأن السيادة وحدة واحدة لا تتجزأ أو غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها فهي ملك الأمة وحدها ، إن مبدأ سيادة الأمة استنفذ أغراضه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للأخذ بهذه النظرية الفرع الثالث : نظرية سيادة الشعب الانتخاب حق و ليس وضيفة لأن المواطن له جزء من السيادة و هو حق عام لكل الشعب السياسي تتناسب هذه النظرية مع الديمقراطية المباشرة على عكس نظرية سيادة الأمة التي تتناسب مع الديمقراطية النيابية و أنها لا تتماشى إلى مع النظام الجمهوري القانون وفقا لنظرية سيادة الشعب يعد تعبير عن إرادة الأغلبية و على القلية الإذعان له. أن الناخبون ليسوا دائما على صواب و الأفراد لهم بحق عزل النائب في حالة التعارض مع مصالحهم تجزئة السيادة لا تمنع من تعسف السلطات الحاكمة لقد أصبحا الاقتراع في أغلب الدول حقا و ليس وضيفتا و عاما وليس مقيدا و منه التعارض أصبح نظريا فقط المطلب الأول: التطور التاريخي لخضوع الدولة للقانون و قلصت مهام الملك أو السلطان خاصة في ما يخص الأمور الدينية ، أثناء هذه الفترة وقبل النهضة الأوربية ظهر الإسلام ، المطلب الثاني : النظريات الفلسفية لدولة القانون الفرع الثالث : نظرية التحديد الذاتي مفادها بما أن الدول هي من تسن القوانين فخضوعها لا يكون خضوعا مطلقا ، غير أن الدولة مضطرة من اجل البقاء و من اجل أداء مهامها و تحقيق العدالة و الأمن و من اجل ضمان طاعة المحكومين لها و بالتالي أن الدولة لا تخضع لقيد من القيود إلا إذا كانت نابعة من إرادتها الذاتية و لكن خضوع الشخص لإرادته لا تعتبر خضوعا و لا يعقل أن تتقيد الدولة بالقانون بمحض إرادتها طالما كان في وسعها أن تخالفه بمعنى انه يمكن أن تعدل و تلغي أي قانون بإرادتها نقصد بالمبادئ التي تقوم عليا دولة القانون بالعناصر التي تميز دولة القانون أو ما هي الضمانات لذلك أي التي تضمن خضوع جميع نشطات الدولة للقانون و هي كالأتي : الفرع الأول : ضرورة وجود الدستور ففيه تحدد اختصاص كل يعود هذا المبدأ إلى الفقيه منتسكيو و هذا حيث يرى هذا الأخير أنه على كل سلطه أن تقون بمهامها و لا يكون تداخل في ذلك ولا يكون تجاوز في الاختصاص والمهام الموكلة لها ، أي على السلطة التشريعية سن القوانين و السلطة التنفيذية بتنفيذ تلك القوانين و الكشف عنها, الفرع الرابع : الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية العمل على أن يق القضاء ضد أي تعسف من الإدارة لأن الرقابة القضائية أكثر فعالية من أي رقابة