## ملخص للقانون الجزائري حول الضريبة على الدخل الإجمالي للأرباح الصناعية والتجارية **المطلب الأول: تعريف الأرباح الصناعية والتجارية:** * تُعرّف الأرباح الصناعية والتجارية على أنها الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون من ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، أو من الأنشطة المنجمية. * تُدرج أيضًا الأرباح التي يحققها الأشخاص الذين يقومون بعمليات الوساطة في شراء أو بيع العقارات، أو يستفيدون من وعد بالبيع على عقار، أو يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية، أو يمارسون نشاط الراسي عليه المناقصة أو مستأجر الحقوق البلدية، أو يستغلون الملاحات أو البحيرات المالحة، أو يتاجرون في الصيد البحري. **المطلب الثاني: الإعفاءات:** * تُعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي بعض المداخيل، مثل مداخيل المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفرق المسرح، وعمليات جمع وبيع الحليب الطازج، وعمليات تصدير السلع والخدمات، والمداخيل المستخدمة في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع أو الخدمات. * تُعفى بعض الأنشطة من الضريبة مؤقتًا، مثل أنشطة أصحاب الاستثمارات المؤهلين للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، والممارسة حرفة تقليدية أو حرفة فنية. **المطلب الثالث: تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة:** * تُحدد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون. **المطلب الرابع: تحديد الربح الخاضع للضريبة:** * يُحدد الربح الخاضع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، ويتعين على المكلفين بالضريبة أن يقدموا تصريحًا خاصًا بمبلغ نتيجتهم. * يُفترض على المكلفين بالضريبة أن يمسكوا محاسبة نظامية، ويقدموها عند طلب الأعوان الإدارية. * تُطبق تخفيضات على بعض الأرباح، مثل أرباح المخابز، والأرباح المعاد استثمارها. **ملخص:** يُحدد هذا النص القواعد القانونية المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي للأرباح الصناعية والتجارية في الجزائر، بما في ذلك تعريف الأرباح الخاضعة للضريبة، الإعفاءات الممنوحة، ونظام تحديد الربح الخاضع للضريبة.