ولا يقتصر أثر عدم السماع على الدين بذاته فقط، بل يمتد إلى توابعه كذلك، فتبعاً لعدم سماع الدعوى بالحق لا تسمع الدعوى بتوابعه كمطالبة الكفيل، والأثر المانع المترتب على مرور الزمان يقتصر على عدم سماع الدعوى بالحق وتوابعه، ولا يمتد إلى التمسك بالحق دفعاً، فإن ذلك لا يمنعه من التمسك به عن طريق الدفع، لأن النصوص النظامية صريحة في تقرير أن أثر التقادم المنع من سماع الدعوى، ولأنه لم يفعل منع من سماع دعواه،