تنص المادة 773 ق.م.ج على أن أملاك الدولة تشمل الأموال الشاغرة عديمة المالك، وأموال من يموتون بلا ورثة أو تركوا تركات. أما المادة 02/679 و 03 ق.م.ج، فتسمح، استثناءً وفي حالات استعجالية تتعلق باستمرارية المرفق العام، بالحصول على أموال وخدمات عن طريق الاستيلاء، باستثناء المحلات السكنية المأهولة. يُستثنى من الدراسة الاستيلاء الإداري، ونقتصر على الاستيلاء على المنقولات. تنقسم المنقولات التي يجوز الاستيلاء عليها إلى: أولاً، المنقولات غير المملوكة سابقاً، كمياه البحار والأنهار والهواء، والحيوانات غير الأليفة الطليقة، حيث يصبح من يستولي عليها مالكاً لها. ثانياً، المنقولات المتروكة، وهي ما تخلى عنه مالكها بقصد إسقاط ملكيته، كالحيوانات الأليفة المهجورة، والملابس والأدوات القديمة. ثالثاً، المنقولات الضائعة أو المفقودة، والتي لم يقصد أصحابها التخلي عنها، كالحيوانات الأليفة الضالة، والنقود، والحقائب، حيث لا يجوز الاستيلاء عليها، ويُعتبر من يحتفظ بها سارقاً.