التراضي أو الإرادة التي تحدث أثارها القانوني هي الإرادة الجادة التي يتم التعبير عنها وإعلام المتعاقد الآخر بها والتي تتطابق مع إرادة أخرى، قام أول ركن من أركان العقد ألا وهو التراضي وإن تخلف كان العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا. غير أنه وإن توافرت كل الشروط وقام ركن التراضي ولكن هناك حالات قد يصاحب إرادة أحد المتعاقدين أو كلاهما عيب يفسد الإرادة ولكن لا يعدمها بما لا يعدم ركن التراضي لكن يجعله معيبًا وبالنتيجة يقع العقد قابل للإبطال، ومن ثم وحتى يكون التراضي صحيح وجب أن تصدر هذه الإرادة عن شخص ذي أهلية غير متأثرة بأي ظرف من الظروف التي تجعلها مخالفة لما أراده المتعاقد حقيقة في غير تلك الظروف. الأمر الذي يستلزم منا البحث في عيوب الإرادة التي لا تعدم ركن التراضي ولكن تفسده فتجعل من العقد قابل للإبطال، فماهي تلك العيوب؟ وكيف يمكن التعامل معها عند إكتشافها في بداية العقد؟ في التشريع الجزائري، يُعد عقد الإرادة أحد الأسس الأساسية التي يقوم عليها قانون العقوبات والعقود المدنية، ولكن هناك بعض العيوب التي قد تطرأ على الإرادة وتؤثر على صحة العقود. 1. العيب الناتج عن الغلط (الخطأ): تعريفه: يحدث الغلط عندما يقع أحد الأطراف في خطأ جوهري في تفكيرهم حول أحد عناصر العقد الأساسية. أو في نوعية العقد. 2. العيب الناتج عن الإكراه: تعريفه: يحدث الإكراه عندما يُجبر أحد الأطراف على إبرام العقد تحت تأثير تهديدات أو ضغوطات تجعل الإرادة غير حرة. تأثيره: يُعد العقد المبرم تحت الإكراه عقدًا باطلًا أو قابلًا للإبطال إذا ثبت أن الإكراه كان سببًا رئيسيًا في إبرام العقد. 3. العيب الناتج عن التدليس (الغش): تعريفه: يحدث التدليس عندما يقوم أحد الأطراف بتقديم معلومات كاذبة أو إخفاء حقائق هامة بغرض التأثير على إرادة الطرف الآخر. تأثيره: يمكن إبطال العقد إذا ثبت أن التدليس هو السبب في إبرام العقد. كيفية التعامل مع العيوب عند اكتشافها في بداية تنفيذ العقد: الإكراه، التدليس) في بداية تنفيذ العقد، يمكن للطرف المتضرر من العيب أن يطلب من المحكمة إبطال العقد. الالتزام بالإثبات: يتعين على الطرف الذي يطلب الإبطال إثبات وجود العيب، سواء كان ذلك من خلال شهادة شهود أو أدلة أخرى. التسوية الودية: في بعض الحالات، الخلاصة: