تنص المادة 351 من القانون المدني الجزائري على أن:" البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع ان ينقل للمشتري ملكيه شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي".نص المادة 351 من القانون المدني هو نص تشريعي يقع في الامر رقم 75 /58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني.تقع المادة 351 من القانون المدني في الكتاب الثاني تحت عنوان: "الالتزامات والعقود"في الباب السابع تحت عنوان" العقود المتعلقه بالملكيه "في الفصل الاول" عقد البيع "القسم الثاني "احكام عامة"تحتوي المادة محل التعليق على فقرة واحده باسلوب بسيط ومصطلحات واضحة.الفكره العامة: تعريف عقد البيع الافكار الاساسيه: -البيع عقد ينشئ على عاتق البائع التزام ينقل ملكية شيء او حق مالي.-البيع عقد مقابله ثمن نقدي.1: عقد البيع من العقود الناقلة للملكية او ينشئ التزام ينقلها.