2-الطعن بالنقض: بداهة أن لا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضية التي سبق الفصل فيها أمام المحكمة العليا ، سواء تعلقت المخالفة بالموضوع أو بالإجراءات ، مع تسليمها بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه أ- شروط الطعن بالنقض: أطر المشرع رفع دعوى الطعن بالنقض بجملة من الضوابط و الأحكام على أكثر من صعيد فمن حيث الأحكام التي يجوز الطعن فيها فقد خص هذا الطعن فقط بالأحكام النهائية الصادرة عن المجالس القضائية و المحاكم بجميع أنواعها. أي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها إما لصدورها نهائية من محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الاستئنافية و إما أنها صدرت ابتدائية لكن فات ميعاد الاستئناف فصار نهائيا و لا يقبل إلا الطعن بالنقض أو الالتماس بإعادة النظر، أما من جهة الخصوم فيشترط أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه كما لا يحق لخصم أخرج من الدعوى قبل صدور الحكم أن يطعن فيه بالنقض، كما يجب أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه أخذا بالقاعدة الأساسية أن المصلحة هي مناط أي طلب ، وفي الحقيقة أن مفهوم المصلحة ليس بمفهوم ثابت أو مستقر بل يجب تبيانه على أسس وقائع الدعوى و ظروفها، وعلى رافع الدعوى أن يستندإلى حق مركز قانوني قانوني فيكون الغرض من هذا الطعن حماية هذا الحق و من بين أهم الشروط كذلك، هو توافر للطاعن أهلية الطاعن وقت رفع الطعن فيقع الطعن باطلا إذا دفع ممن لا تتوافر له هذه الأهلية ، ولو كان حائزا لها عند قيام الدعوى و على العكس يصح الطعن ممن تتوافر له هذه الأهلية ولو كان فاقدا لها وقت قيام الدعوى، أما من حيث الحالات الواجب توفر أحدهما على الأقل للقيام بالطعن بالنقض فقد حددها القانون في مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، ومعنى مخالفة القانون هو إغفال وترك الحكم المطعون فيه في إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة ، أما الخطأ في تطبيق القانون فيكون بتطبيق الحكم المطعون فيه على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد أما الخطأ في تأويل القانون يكون بإعطاء النص الواجب التطبيق غير معناه الحقيقي سواء بإساءة الفهم الصحيح للنص أو بمخالفة إرادة الشارع المستسقاة من روح التشريع و حكمته و كذلك من أبرز الحالات هي عدم اختصاص الجهة القضائية ، و الطعن بعدم اختصاص الجهة القضائية بإصدار الحكم المطعون فيه أي بفقدان اختصاصها بنقل الدعوى هو في حقيقته طعن بمخالفة هذه القواعد و توزيع الاختصاص لا يتعلق بمصلحة الخصوم أنفسهم، وإنما يتعلق الأمر بتوزيع القضاء بين مهنيه كما يتعلق بترتيب طبقات كل جهة و قدرة كل منها على الحكم فيما اختصت به و بملاءمة المواعيد و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها لنوع القضايا التي تختص بها، وبخصوص تجاوز حدود السلطة ، فيعتبر القاضي أنه قد تجاوز حدود سلطته إذا عمل ما لم يكن ليعمله و إذا لم يعمل ما وجب عليه عمله وهو بهذا المعنى أعم من عدم الاختصاص وعلى الجهات القضائية التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره صاحب الشأن، وكذلك في حال وجود دعوى تزوير فرعية ما نصت عليه المادة 238ق. إ.م. ج،أو بحكم القضاء ، إذا قضت الجهة القضائية المصدرة للحكم بوقف تنفيذه ،