## الوصية: مفهومها وحكمها الشرعي **المحاضرة الأولى:** تُعرّف الوصية لغةً بمعنى "وصيت الشيء بالشيء" أي أن تُوصله أو تُصلِحه، كما يمكن أن تُطلق على ما يوصى به من مال أو تصرف. اصطلاحًا تُعرّف الوصية بأنها عقد يُوجب حقًا في ثلث مال العاقد، أو نيابة عنه بعد موته. **الفرق بين الوصية والهبة:** تمليك الهبة يثبت في الحال، بينما تمليك الوصية يثبت بعد الموت فقط. **الفرق بين الوصية والإرث:** * الإرث حقٌ شرعيٌ مُوجبٌ من الله لأشخاص معينين بينما الوصية حقٌ للميت. * الوصية مقدمة على الإرث وبعد سداد الدين. * الإرث أوسع من الوصية. * يدخل الإرث في ملك الوارث جبراً بينما الوصية تحتاج إلى قبول الموصى له. * اختلاف الدين يُمنع من الإرث لا من الوصية. **الفرق بين الوصية والوقف:** * الوقف حبيس للأصل وتسبيل للمنفعة، بينما الوصية تمليك للعين أو منفعتها. * الوقف يلزم بينما الوصية لا تلزم. * الوقف يُخصص لمنفعة مُحددة، بينما الوصية تتناول تملك العين أو منفعتها. * تمليك منفعة الوقف يظهر أثناء حياة الواقف وبعد مماته، بينما تمليك الوصية يظهر فقط بعد موت الموصي. * الوقف لا حدود له بينما الوصية لا تتجاوز الثلث. **المحاضرة الثانية:** **مشروعية الوصية:** * **الكتاب:** دل القرآن الكريم على مشروعية الوصية بآيات مثل (البقرة: 180) و(النساء: 12). * **السنة:** دلت السنة النبوية على مشروعية الوصية وتحديد مقدارها بآيات مثل حديث سعد بن أبي وقاص. * **الإجماع:** أجمع العلماء على مشروعية الوصية. * **المعقول:** حاجة الناس إلى الوصية وتداركًا لما فرط به الإنسان في حياته. **حكمة تشريعها:** * زيادة في القربات والحسنات. * تمسك بالعبادة وحده لا شريك له. * براءة ذمة الموصي مما يحدث بعد موته. * عمل ينتفع به الميت بعد موته. * أبرأ للذمة وعدم انشغالها بالديون. * حماية للأموال ورعاية للقصر. * صدقة تصدق الله بها على الموصي بعد وفاته. **المحاضرة الثالثة:** **حكم الوصية:** * **واجبة:** في بعض الحالات، مثل وجود ديون أو أمانات. * **مستحبة:** للميت صاحب مال وله قرابة محتاجة غير وارثين. * **مكروهة:** إذا كان مال الموصي قليلًا، أو للكافر، أو لأهل الفسق. * **محرمة:** ما زاد على الثلث بلا إذن من الورثة، أو لوارث، أو لأمر محرم، أو فيها إضرار بالورثة. * **مباحة:** ما عدا ذلك. **حكم تنفيذها:** يجب تنفيذ وصية المتوفى ما لم يوصي بمحرم، أو بما يشق، أو بما لا يفي به ما خصص للوصية.