إن المشرع الجزائري لم يعترف بغير القيد للإدعاء بالملكية في الحقوق العينية ومن يدعي بأنه مالك لحق عيني مصدره واقعة مادية مثلا كالتقادم ، يجب عليه أن يثبت ذلك بالقيد وهو ما كرسه المرسوم 83/352 المؤرخ في 21/05/1983 المتعلق بإعداد عقد الشهرة المتضمن اعتراف بالملكية ، وكذلك ما نصت عليه المادة 39من القانون 90/25المتعلق بالتوجيه العقاري ، ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 15 من الأمر 75/74 السابق الذكر"أن كل حق ملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لاوجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ شهره في مجموعة البطاقات العقارية ، غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية " فمن تم فإنه لا يمكن الإدعاء والاحتجاج بالملكية عن طريق الحيازة إلا إذا تم شهر العقد أو الحكم المثبت لها ويشترط أنه لا يتعلق الأمر بأراضي تم إعداد المسح فيها وإلا فقد القيد قوته التبوثية.