1/البطالن الوجوبي: إن التصرفات التي يبطلها المشرع وجوبيا تتمثل في التبرعات و الوفاءغير العادي والتأمينات الضامنة ، التصرفات التي تكشف عن تمييز ظاهر من المدين ألحد دائنيه ألن المشرع قصد من هذا البطالن الحماية المزدوجة فهو يحمي الدائنين جميعامن تصرفات المدين التي تضربهموليس أشد إلحاقا للضرر بهم من تبرع المدين خالل فترة الريبة وهو يحقق المساواة بينالدائنين أن يبطل كل تصرف يهدف به المدين إلى تمييز أحد الدائنين بوفاء غير عادي أو تأمين خاص خالل هذه الفترة.والمشرع لم يترك الخيار إلى القاضي وإنما أوجب عليه الحكم بالبطالن ودون البحث في نية المتصرف إليه ألن طبيعة التصرف ذاته تتعارض مع األهداف التي قصدها المشرع والبطالن الوجوبي أثره هو عدم نفاذ التصرف في حق جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا بين طرفيه سواء كان موضوع التصرف تبرعا أو وفاء غير عادي،ومن امثلة التصرفات الخاضعة للبطالن الوجوبي هي التصرفات الناقلة للملكية المنقولةاو العقارية بغير عوض ،او عقود المعاوضة التي يجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرف االخر ،