لأن الحق بطبيعته شيء قابل للانتقال من يد لأخرى أو من شخص إلى آخر، وهذا الانتقال للحق معناه جوازية حلول شخص جديد محل صاحب حق سابق في نفس الحق دون أي تغيير فيه[1]. وضمن هذا المبحث نتناول في المطلب الأول انتقال الحقوق العينية، وضمن المطلب الثاني انتقال الحقوق الشخصية، المطلب الأول: انتقال الحقوق العينية تنتقل الحقوق العينية بين الأشخاص بإحدى الطريقتين: إما بالوفاة، وإما أثناء الحياة الفرع الأول: انتقال الحقوق العينية بعد الوفاة تنتقل الحقوق العينية بعد الموت من شخص صاحب الحق إلى شخص جديد يخلفه في حقه في حالتين هما: حالة الميراث وحالة الوصية. أولا: حالة الميراث يقصد بالميراث انتقال الحقوق المالية للمورث إلى ورثته حسب المناب الشرعي لكل وارث، ولقد نظم المشرع الجزائري قواعد الميراث في المواد من 126 إلى 183 من قانون الأسرة، والملاحظ أن الحقوق العينية للورثة لا تنتقل إليهم إلا بعد حصر التركة وتصفية ديونها. ثانيا: الوصية الفرع الثاني: انتقال الحقوق العينية بين الأشخاص الأحياء