1-المعنى اللغوي: العين والقاف والباء - كما يقول ابن فارس - أصلان، يدل الأول منهما على تأخير شيء وإتيانه عقب غيره. ويقولون: إنها لغة بنيِأسد. ومن هذا المعنى أيضا: المعاقب وهو الذي أدرك ثأره. والتَّْعِقبة الدَرك" وهذا اللفظ بهذا المعنى مما لم يرد في المعاجم المتداولة . 2-المعنى الاصطلاحي: العقوبة في الشريعة الإسلامية هي: الج ازء المقرر أو الذي يمكن كما يمكن أن تكون هناك عقوبات تقرر سلفا كذلك والذي يقررها هو الهيئة التشريعية أو الوالي على ج ارئم محددة كذلك بتحديد المشرع المختص (الهيئة التشريعية أو الحاكم). كما يمكن أن تكون هناك عقوبات يترك أمر تقديرها إلى الولاة والقضاة بعد وقوع الحادثة التي تستحق العقاب وفقا للمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية وهذه تسمى بالعقوبة التفويضية. فالعقوبة التفويضية يمكن أن تحدد بواسطة التشريعية أو الوالي قبل أن يرتكب الفعل الذي يستحقها، كما يمكن أن يفوض الأمر في تقديرها للقاضي وللعقوبة ثلاث خصائص هي: بعض الج ارئم التعزيرية. كما أن من مقتضيات شرعية العقوبة أنها يوقعها القضاء. في حديث ُ َ ََ َ ُ َ ٌَ َْ َْ أو الثروة. َََّّّقِِ يقولالرسولصلىاللهعليهوسلم:"إنماأْهَلَكالناَسَقْبَلُكْم:أنُهْمكانُواإذا َسَرَ فيهُم وإ ذ ا َس َر َ ف ي ه ُم ا ل َّض ع ي ُف أ ق ا ُم وا ع ل ي ه ا ل َح د . -3التطور التاريخي للعقوبة: لا يمكن إرجاع تاريخ العقوبة إلى وقت محدد بالذات، ولهذا فإنها تَُرد بتوقيع شر آخر على الجاني يفترض أنه يعادل الشر الأول؛ فيعود بذلك التوازن الاجتماعي. َنْفًساِبَغْيِرَنْف ٍسأَْوَفَساٍدِفياْلَْْر ِضَفَكأََّنَماَقَتَلالَّناَس َجِميًعاَوَمْنأَْحَياَهاَفَكأََّنَماأَْحَياالَّناَس َج ِم ي ًع ا . } أ - العقوبة في المجتمعات القديمة: ارتبطت العقوبة في م ارحل تطورها بصورة الجماعة البشرية، فتطورت الجماعة البشرية من مجتمع العائلة إلى مجتمع العشيرة الذي تحول فيما بعد إلى مجتمع القبيلة، وتحول هذا الأخير فيما بعد إلى مجتمع واتخذ العقاب في مجتمع العائلة صورة التأديب، وكانت تأخذ العقوبة في مجتمع العائلة الطابع العام، إذ كان رئيس هذا المجتمع وممثله هو الذي يوقعها، وكانت بعض الأفعال التي توقع من أجلها تتخذ طابع خيانة المجتمع كالف ارر من القتال وتثير شعور الاستنكار العام. ففرضت نظام القصاص من الجاني وأخرجت بعض الأفعال من دائرة الانتقام الفردي. وفي مجتمع القبيلة، ظهرت الدية كنظام بديل للانتقام الفردي أو الاجتماعي، وبمقتضى نظام الدية تقوم عشيرة الجاني بتسليم مبلغ من المال إلى عشيرة المجني عليه كأثر للجريمة، والبالغ أكثر من والرجل أكثر من الم أرة، ومن ينتمي إلى طائفة النبلاء أكثر من الحر العادي وهكذا. واقتصر نظام الدية على نطاق الج ارئم التي تقع ضد الأف ارد ولم يطبق على “الج ارئم العامة” أي التي تمس المصلحة العامة، أما الج ارئم العامة، فقد ظل للعقوبات الخاصة بها طابع الانتقام الجماعي، ولما كان التكفير يستهدف إرضاء الآلهة التي ساءها ارتكاب الجريمة. إذ بقدر ما يشتد عذاب العقوبة يكون التكفير أشد أث ار في دفع غضب الآلهة، ولهذا السبب كانت العقوبة قاسية بتنفيذها بأبشع الوسائل. كما غلبت الطقوس الدينية على إج ارءات النطق بالعقوبة ب - تطور العقوبة في العصر الحديث: يمكن إجمال مظاهر تطور العقوبة في العصر الحديث في ثلاثة مظاهر: أولا: الحد من قسوة العقوبات المطبقة: وذلك بأن هجرت معظم التشريعات العقوبات القديمة التي يجمع بينها طابع القسوة والعنف وعدم التناسب بين قدر الإثم أو الخطيئة وبين العقوبة المطبقة. ثانيا: تغير أساليب التنفيذ العقابي وصيرورتها أكثر رحمة: وظهر ذلك جليا في تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك بتجريد تنفيذها من الطابع الوحشي الذي اتسمت به فيما مضى. واقتصر تنفيذ العقوبة على مجرد إزهاق الروح فاختفت مظاهر التعذيب البدني والنفسي التي أحاطت وليس من صالح المجتمع القضاء على إنسانيته،