قد يفلت بعض الأشخاص من نطاق اختصاص محكمة الجنايات في التشريع الجزائري نظرا لمكانتهم الهامة في الدولة إلى جانب بعض الاعتبارات السياسية التي تحتم ذلك، حيث تتولى جهة قضائية خاصة مهمة النظر و الفصل في الدعوى المرفوعة بشأنهم، يتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول أ( ، غير أن بعض التشريعات المقارنة وسعت من نطاق هذه القاعدة لتشمل الوزراء و باقي أعضاء الحكومة (ب). -أ رئيس الجمهورية و الوزير الأول : تخضع أعمال رئيس الجمهورية المرتبطة بوظائفه الرسمية - كأصل عام - إلى مبدأ اللامسؤولية الجزائية المطلقة وغير المحدودة حيث ظلت الدساتير الجزائرية المتعاقبة خالية من أي نصوص تفيد بإمكانية إثارة مسؤولية الرئيس الجزائية أو الطريقة التي تتم بها، أو حتى الجهة القضائية المخول لها صلاحية تولي ذلك تغي هذا التوجه بموجب دستور سنة 1996 أين تبنى المؤسس الجزائري صراحة مبدأ المسؤولية الجزائية لرئيس الجمهورية من خلال نصه على استحداث محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة كل من رئيس الجمهورية في حالة واحدة وهي حالة الخيانة العظمى ، إلى جانب الوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية