تناول الفصل الخامس (المواد 60-66 من قانون الإجراءات المدنية) أسباب بطلان الأعمال الإجرائية. تُعرّف الأعمال الإجرائية (les actes de procédure) بأنها أعمال إرادية تتطلب أهلية كاملة لمن يقوم بها، وتتخذ شكل سند مكتوب. قد يقوم بها الخصوم أنفسهم أو أعوان القضاء (محامين، محضرين، كتاب ضبط). تُباشر هذه الأعمال إما في سياق نزاع قضائي (contentieux) أو في إطار إجراءات ودية (gracieux). في كلا الحالتين، تُسمى "أعمالاً قضائية" (acte judiciaire)، على عكس "الأعمال غير القضائية" (acte extrajudiciaire) (راجع المادة 2/406 إج.م.). أمثلة الأعمال القضائية: التكليف بالحضور، استدعاء الشهود، تبليغ المذكرات، إجراءات الطعن. أما الأعمال غير القضائية، فتتم خارج أي إجراء قضائي جارٍ، ويتدخل فيها أعوان قضائيّون كالمحضر القضائي، مثل تكليف المدين بالوفاء قبل التنفيذ الجبري (المواد 1/612 و 1/687 إج.م.)، والاحتجاج عند عدم قبول أو وفاء السندات (المادة 441 ق. تجاري).