إنّالعقد يقوم بالضرورة على توافر ث ال ثة أركان هي التراضي بين الأطراف والمحل والسبب، كما أن هناك أركان تختص بها بعض العقود الخاصة كركنالشكلية في عقد الشركة وعقد بيع العقار وركن التسليم في عقد القرض وعقد الوديعة وعقد العارية مث اًل ، وفي إطار دراستنا لأركان العقد الذي يتناول ركن المحل والسبب،مفهوم محل الالتزام )المبحث الاول(، والى مفهوم سبب الالتزام )المبحث الثاني (.المبحث الأول : مفهـــوم محــل الالتــزاميقتضي تبيان محل الالتزام تحديد تعريف لمحل الالتزام ثم تعريف لمحل العقد ثم توضيح أهم شروط محل الالتزام .المطلـــب الأول : محل الالتــــزام ومحل العقـــــدمحل الالتزام : هو ما يلتزم به المدين وهو إما أن يكون منح شيء )إعطاء شيء( وإما أن يكون بفعل شيء أي أداء عمل ، وأن يكون بعدم فعل شيء ما أي بالامتناع عن عمل.محل العقد : هو إنشاء التزامات، ذلك أن العقد إنما هو اتفاق يترتب عليه إنشاء الالتزاماتعلى عاتق الطرفين .ونظرًا لكون محل العقد ينشئ التزامات أمكن القول بأنّالمحل ركن في العقد مع أنه فيالحقيقة ركن في الالتزام لا في العقد، وهذا ما جرت عادة الفقهاء على انتهاجه في شروحاتهم.المطلـــب الثانــي: شــــروط محـــل الالتـــزامالواقع هو أن محل العقد هو ا ال لتزام الذي يترتب عليه، فالعقد ال يرتب إ اّل ا ال لتزامات إمّا و إذن فالمراد بالمحل هو محل ا ال لتزام، فالك ال م عن محل العقد فيهتجاوز والصحيح هو محل الالتزام ، ولكن جرت عادة الفقهاء على أن يتكلموا عن محل العقد لا عن ويشترط في محل ثلاثة شروط كما يظهر من نص المواد 82 إلى 96 من القانونالمدني الجزائري و هي كمايلي:الفرع الأول: أن يكون محل ا ال لتـــــزام موجودًا أو قاب اًل للوجوديجب أن يكون محل الالتزام موجودا ، فعدم وجوده يستلزم انتفاء وجود العقد ،الالتزام لا ينشأ العقد، فإذا كان المحل موجودا ثم هلك قبل إبرام العقد، انتفى ركن المحل وكانالعقد باط اًل بط ال ناًمطلقًا .وعمومًا يشترط أن يكون محل ا ال لتزام موجودًا عند إبرام العقد، أو يكون ممكن الوجود فيالمستقبل وإمكانية الوجود تعني أن لا يكون المحل غير مستحيل في ذاته ؛ إذ تنص المادة 93قانون مدني على أنه: "إذا كان محل ا ال لتزام في ذاته،