وتطبيقاا الحديثة في المصارف الإِسلامية نظرا لتشعب ه ، ذه البيوع والعلل الكامنة وراء النهي عن كل منها وصعوبة إفراد كل منها بالبحث سنحاول فيما يلي تقسيمها إلى مجموعات أربع، كل مجموعة بالتطبيقات الحديثة لهذه البيوع مع بيان مدى قرا من الشريعة الإِسلامية أو بعدها عنها. أولا – البيوع المنهي عنها للغرر كما نقل عن الأزهري قوله عنه : ، ١) : ومن مفردات بيوع الغرر أ ) ما جهل قدره في الثمن أو المثمن رادة إلى التعاقد مبني على الرضا ولا يكون الرضا حقيقيا إلا إذا كان المعقود ى غرر سواء في ثمنه أو في قدره أو في صفته وقد ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء . ولا يجوز بيع جزء من الحيوان قبل ذبحه لعدم معرفة صفة المعقود عليه أثناء التعاقد خلافا وهما كانا من بيوع الجاهلية فنهى  ، فيدفع المشتري الثمن على كل حال، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثم . حيث كانوا يبتاعون الشيء لا تعلم عينه، ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت . كأن يقول: هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا مؤجلا، ويدخلا على ذلك دون تحديد أي الثمنين هو ٥) المعقود عليه وقد ى  عن البيعتين في بيعة. تقعيد وتأصيل: علمنا مما سبق أن المعقود عليه ثمنا ، أو مثمنا : ركن من أركان العقد وبالتالي فلا بد من . : وبيع السنين هو بيع ثمر النخل أو ومن أمثلة بيع المعدوم: بيع النتاج من الحيوان قبل الحمل به، وذلك لاحتمال أن يكون ما في البطن . أو به عاهة تمنع الانتفاع وبيع الثمار قبل بدو وبيعت على القطع؛ من ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما :  كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور ةإلى . حبل الحبل وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، . فأجازوا بيع المعدوم مستدلين بجواز التعاقد على لبن الظئر والإِ ، جارة والاستصناع ونحوها بالنص من الشارع وأن –ولكن قد أشرت من قبل إلى أن هذه العقود أي الإِجارة وما معه –ا إنما أجيزت استثناء ٢) المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنين ) تقعيد وتأصيل: سبق أن بينا أن من شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليم المبيع وقت التعاقد حسا هذا في العقود الحالة، : أما العقود المؤجلة كالسلم والاستصناع فتعتبر القدرة على التسليم عند الأجل المتفق على التسليم عنده. والمراد النهي عن ثمن ماء الفحل، وبالتالي لا يمكن إفراده بالعقد . أ) الاختيارات: وهو عقد يعطي حامله الحق في شراء عدد معين من الأسهم بسعر معين وذلك عند تاريخ الاستحقاق أو طيلة فترة زمنية منصوص عليها في العقد. فمشتري اختيار الاستدعاء له الاختيار في ممارسة حقه طيلة الفترة الزمنية المحددة أما بائع فهو مجبر على بيع الأسهم عندما يمارس المشتري حقه في شراء الأسهم ٢ – : اختيار البيع يعطي لحامله الحق في بيع عدد معين من الأسهم بسعر معين وذلك خلال عومن المعلوم أن كل خسارة محققة للمشتري تعتبر ربحا بالنسبة للبائ ، فإنه يعتبر خسارة بالنسبة للبائع ويكون العكس في اختيار البيع وقد يكتفي المشتري بالحصول من البائع على الربح بدون ضرورة الحصول على الأسهم ثم ر،بيعها ولا يحتاج البائع أن يكون مالكا للأسهم عند بيعه للخيا ي، فإذا كان مالكا لها سم خيارا حكم رعاعقد بيع الاختيارات ش : حيث جاء في القرار: ة،العقود الشرعية المسماة . فهي عقود مستحدث فلا يجوز تداوله » . –ففي هذه الأسواق تلتقي رغبة بائع السلعة مثل الفلاح الذي يتوقع أنه سيكون لديه مائة ولا يحتاج أي منهما إلى الالتقاء بالآخر في أسواق البورصة؛ ١) وقت معلوم. . بل وبقية الأوراق المالية تشبه التعاقد على السلع كل ما في الأمر أن يكون محل العقد مجموعة من العملة أو الأوراق المالية التي يتم التعاقد على شرائها. مجلا يمكن لأحد أن يقبضه أو يدفعه بل هو رد رقم يشير إلى ارتفاع أو انخفاض قيم مجموعة من الشركات وهذا العقد لا يتضمن قبض – أو تسليم – أي شيء حيث يجري في اية العقد ١) تسوية نقدية تمثل الفرق بين السعر المتضمن في العقد والسعر السائد في تاريخ انتهائه . وقد اتخذ مجلس مجمع الفقه الإِسلامي في دورته السابعة قرارا عاما في المستقبليات سواء الطريقتان الجائزتان: ١ ) أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسليم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ٢) أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكاما بضمان هيئة وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة الطريقتان الممنوعتان: ١) أن يكون على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل م، فإذا استوفى شروط السلم جاز. التعامل بالعملات: جاء في القرار : يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالمؤشر: كذلك من العقود المستحدثة التعاقد على بيع شيء موجود، ولكنه غير معلوم الذات والصفة كما في البيع بالرقم أن تكون هناك سلع متعددة تتفاوت أجناسها وقيمها وكل سلعة ٢) الربا في اللغة: : الزيادة قال تعالى     وربا النساء، .