عندما يوجد إلى جانب الزوج ذو حق سواء كان أحد الأولاد أو أحد الأصول، أما ربع ذي الحق الآخر فيحدد بنسبة 30% من نفس المبلغ. بقاء الزوج على قيد الحياة مع اثنان أو أكثر من ذوي الحقوق أولاد أو أصول أو الكل معا في حالة وجود اثنان أو أكثر من ذوي الحقوق مع وجود الزوج، يحدد مبلغ ربع الزوج بنسبة 50% من أجر الضحية أو مبلغ ربع الهالك (حسب الأحوال)، ويقسم بالتساوي ذوو الحقوق الآخرون %40 المتبقية من نفس المبلغ.