أولاً : اعتدال المنهج الإسلامي. وضع الإسلام الضوابط اللازمة لتحول بينها وبين ما يحف بها من مؤثرات داخلية أو وفي ظل هذا المبدأ العام يمكننا أن نفهم موقف الإسلام من الفطرة الإنسانية في ميل كل من الذكر والأنثى إلى الآخر فكلاهما يميل إلى الآخر بالطبع. فهذا رسول الله يقول : (حبب إلي من الدنيا : النساء، فعن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : (لم ير للمتحابين مثل النكاح )) ، ۳) رسول الله للجمع بين الرجل والمرأة متى مال أحدهما إلى الآخر . فجعل الإسلام من الزواج طريقاً مشروعاً لتلبية داعي الفطرة، ثانياً : التباين في المناهج الأخرى. وفي مقابل المنهج الإسلامي نجد التباين في المناهج العلاقة الذكر بالأنثى عند المجتمعات الأخرى وخاصة المجتمع الغربي، فقد لجأ رجال الكنيسة إلى ذم الغرائز الجنسية والدعوة إلى اجتنابها والابتعاد عن الاستجابة لها ، فلم يقبل الناس ما يعادي فطرتهم. وعلى هذا المسلك قامت جُلُّ الثقافات الغربية المعاصرة في علاج الميل بين الذكور والإناث وذلك بإباحة جميع العلاقات بوصفها حرية شخصية ، مما أفضى بهم إلى كثير من المشكلات الصحية والاجتماعية، ضوابط العلاقة بين الجنسين أولاً : الزواج هو الوسيلة الوحيدة للعلاقة الخاصة. العلاقة التي تنشأ بين الرجل وزوجته هي العلاقة الشرعية التي وجه إليها الإسلام وحث عليها ، فالعلاقة خارج الأسرة مقرونة بالميل الفطري بين الجنسين حتى وإن أنكر الطرفان ذلك وادعيا البراءة والعفاف، فالرجل جبل على القوة والميل إلى النساء، وهذه العلاقات من أهم أدوات الشيطان التي يستدرج بها الرجل والمرأة، فعندما تقترب المرأة من الرجل تحرص فطرياً على إبداء أنوثتها ، ولا يزال الأمر كذلك حتى يقع كل منهما في قلب الآخر وعينه، ومتى كان الأمر كذلك كان الواجب شرعاً هو سد باب الفتنة ومنع أسباب الفساد، شدد الإسلام في أمر الخلوة بين الأجنبيين من الرجال والنساء، وقد نبه رسول الله له على ذلك فقال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ثالثهما بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسهيل المعصية حتى يجمع بينهما (٢) ، ففي هذين الحديثين بيان لحرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية، وإزالة دواعي الفتن، ولا يلتفت في ذلك إلى من يدعي أن تحريم الخلوة لم يعد مقبولاً في هذا العصر لأن زعمه هذا لن يمنع الشقاء الذي تتسبب فيه الخلوة بين الحين والآخر، فكم من خلوة محرمة جرت ندامة وحسرة، وهدمت داراً ! وذلك يوجب تحريمها والتحذير منها منعاً لما يترتب عليها من ثالثاً : الأمر بحفظ البصر. كما أن النظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية ؛ فإن لم تقتله جرحته وهي بمنزلة الشرارة من النار تُرمى في الحشيش اليابس فإن لم تُحرقه كله أحرقت بعضه، ومن ثم جاء النهي صريحاً في تحريم النظرة إلى كل من لا يجوز النظر إليه سدا لباب المفاسد وحفظاً لحياة القلوب، قال تعالى : ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (النور : (۳۰) فقد دلت الآية على حرمة النظر إلى غير ذوات الأرحام، وبينت الغاية من هذا الحكم، وهي «التزكية بكل ما تحملها هذه الكلمة من المعاني المطلقة، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله في تفسير الآية : ﴿ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ) أي : أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه ، والخطاب الشرعي بالنهي عن إطلاق البصر إلى المحرمات ورد في حق النساء كما ورد في حق الرجال، قال تعالى : ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) (النور : (۳۱) (۳). لقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (الإسراء : ٣٢) ، والحديث عبد الله بن مسعود قال : سألت النبي : أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : (أن تجعل الله نداً وهو خلقك). قلت : إن ذلك لعظيم ، قلت : ثم أي ؟ قال : وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك). قلت : ثم أي ؟ قال : (أن تزاني حليلة مقدر يختلف باختلاف حال الزاني أو الزانية، والحديث عبادة ابن الصامت اله قال : قال رسول الله : (خذوا عني ، ثانياً : الحكمة من تحريم الزنا. يتداولها الرجال فيما بينهم ؛