الفرع الثاني :تعريف نظام المراقبة الالكترونية الا أن الفضل في ظهور هذه السوارة الالكترونية في صورته النهائية يعود الى القاضي الأمريكي jake love في عام 1977 في ولاية نيومكسكو , تم تطبيقه في أروبا للأول مرة سنة 1989 في بريطانيا ثم السويد 1994 و هلندا 1955 وبلجيكا و فرنسا 1997 . ان قانون الإجراءات الجزائية المعدل بلأمر 15/02 نص على اجراء الوضع تحت الرقابة الالكترونية وأدرجه تحت الباب المعنون بجهات التحقيق من قسم الحبس المؤقت و الافراج الا أنه لم يأتي بتعريف لهذا النظام و اكتفى بذكر الجهة المختصة بفرضه فقط . أما القانون رقم 18/01 المعدل لقانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين فقد عرف نظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية في المادة 150 مكرر منه بنصها في الفقرة الثانية منها على " يتمثل الوضع تحت المراقبة الالكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه طيلة المدة المذكورة في المادة150 مكرر01 لسوار الالكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في المقرر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات " ـ ب تعاريف فقهية تعددت التعاريف والمفاهيم من بينها تعريف المركز العربي للبحوث القانونية في القرار رقم 852 على أنه"جهازيثبت في شكل سوارإما في معصم المحكوم عليه أو في كاحله ، ويستعمل كبديل عن عقوبة السجن القصيرة المدة أو كإجراء تحفظي لمراقبة المتهم المفرج عنه . توجب على المشرع وضع شروط معينة للحكم بهذا الإجراء تمثلت في الشروط في المادة 150 مكرر3 من ق 18/01 المؤرخ في 30 يتاير 2018 و المتمم لقانون 05/04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين . ويمكن تقسيم هذه الشروط شروط فنية تتعلق بالنظام العام بحد ذاته و شروط مادية أو شخصية تتعلق بالشخص المحكوم عليه و شروط قانونية . نظرا لانه يعتمد على الجاني التقني فهو يرتكز على 3 تقنيات تضمن السير الحسن للعملية ككل وهي: ـ أ السوار الالكتروني:هو جهاز الكتروني يشبه ساعة اليد مع حجم أكبر، صمم من مواد خاصة تمنحه مقاومة الصدمات و الذبذبات و الكسر، حيث يقوم هذا السوار باشرات لاسلكية الى وحدة المراقبة في نطاق معين و تتقطع تلك الإشارات في حالة خروج المحكوم عليه الحيز المحدد له، هذه الوحدة يكمن دورها في إستقبال الإشارات الواردةعلى السوارالالكتروني و إعادة بثها الى الكمبيوترالمركزي "ويتم حصر تحرك المحكوم عليه في مساحة لا تتجاوز 50 مترا بحيث إذا تجاوز هذه المسافةأو حاول تعطيل جهاز الارسال أو العبث به تلقائيا أرسل إشارات الى الكمبيوترالمركزي بحيث تتخذ بعد ذلك الإجراءات الازمة". ثانيا:الشروط المادية المادة 150 مكرر2 الفقرةالثانية من القانون 18ـ01 حيث يتوجب إستخدام جميع الوسائل التقنية بشكل يضمن إحترام كرامة الشخص و خصوصيته و حياته الخاصة تتمثل فيما يلي: ـ وجود مقر سكن أو إقامة ثابت ـ أن لا يضرحمل السوار الالكتروني بصحة المعني ـ أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه كما تؤخذ بعين الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة الالكترونية الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكوين . " " ثالثا: الشروط القانونية ـ 1 الشروط المتعلقة بالأشخاص ـ أن يسدد المعني الغرامات المحكوم بها . سواء شخصيا أو إذا كان قاصرفموافقة ممثله القانوني