ومن صوره المعاصرة: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل؛ إذا أودع في حساب ‏العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية ". وقد يختلف القبض باختلاف الأحوال ‏والأزمان والأماكن، كما قد يختلف في تحرير القبض عرفا ‏ ب-الحرز في السرقة فالشارع قد أطلقه فيرجع في تحديده إلى العرف، فما عده العرف حرزًا ‏فهو كذلك. ويختلف هذا باختلاف أنواع المال والبلدان والأزمان والأحوال المحيطة كانتشار ‏الأمن أو عدمه. فحرز الجواهر الثمينة - كالذهب والفضة؛ يكون في الأماكن المغلقة المحكمة ‏الإغلاق بالأقفال المحكمة، وحرز المواشي في حظائرها، وفي حال رَعْيِها بوجود الراعي ‏ونظره إليها، ومما يلحق بذلك: سرقة بطاقة الصراف الآلي والوصول إلى رقمها الخاص وسرقة المال عن ‏طريقها؛ يُعد سرقة من حرز وسرقة ما في السيارة إن كانت مقفلة، وكان المسروق مما يحفظ ‏فيها عادة؛ يُعتبر سرقة من حرز الثاني : تفسير ألفاظ الناس وتصرفاتهم كالألفاظ في الأيمان، وإطلاق النقود في الحمل ‏على الغالب وصحة المعاطاة بما يعده الناس بيعا الثالث: في استحداث حكم جديد؛ بشرط عدم مخالفته للشريعة وموافقته للمصلحة. والحقيقة أن ‏المرجع حينئذ ليس إلى العرف، وإنما إلى ما استند إليه العرف من المصلحة التي اقتضت ‏إقراره والرجوع إليه. مثل: ما اعتاده الناس من تنظيم المراحل التعليمية وتقسيمها وتقسيم الكليات إلى تخصصات ‏مختلفة بحسب ما تقتضيه المصلحة،