لقد ظـل الفقــه طـوال القرن الماضـي يردد القول بعدم مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا، إلى أن بدأ في نهاية القرن التاسع عشر وعلى وجه التحـديد في رسالة الفقيــه الفرنسي A Maestre سنة 1899 يعتنق صراحة الفكرة القائلة بإمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا . فمؤدي الرأي المعارض الذي دافع عليه على وجه الخصوص فقهاء القرن التاسع عشر، ذلك لأن المسؤولية الجزائية تبنى على الإرادة والإدراك أي على عناصر ذهنية لا تتوافر إلا في الأشخاص الطبيعيين. يستحيل من الناحية القانونية أن تسند لشخص معنوي خطأ شخصيا حيث لا يتوافر له وجود حقيقي ولا يتمتع بالإرادة، والمسؤولية الجزائية تستلزم لقيامها خطأ شخصيا يتمثل في إمكانية إسناد هذا الخطأ للشخص الذي ارتكبه . ذلك أنه إفتراض قانوني إقتضته الضرورة من أجل تحقيق مصالح معينة ولا يتصور إسناد الجريمة إليه من الناحيتين المادية والمعنوية . فهنـاك عقوبـات يستحيـل توقيعهـا على الشخص المعنوي كالإعدام والعقوبـات السالبـة للحريـة، و بالتالــي يؤدي تطبيقها على الشخص المعنوي إلى التعارض مع مبدأ شخصية العقوبة الذي يفيد عدم توقيعها إلا على من ساهم شخصيا في وقوع الجريمة . بينما يرى أصحاب الرأي المؤيد لإقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الذي دافع عليه على وجه الخصوص الفقهاء المعاصرون، وقد سبق للقانون المدني والتجاري الاعتراف لهذه الجماعات بالشخصية الحقيقية، لذا أخذت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تتبلور شيئا فشيئا، ومن البلدان العربية نجد قانون العقوبات اللبناني،