تنص القاعدة الرابعة على وجوب فصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل النظر في موضوع الدعوى، لأن الفصل في الدفع (كعدم الاختصاص مثلاً) قد يُغنِيها عن البت في الموضوع. مع ذلك، يجوز للمحكمة ضمّ الدفع للموضوع والفصل فيهما معاً، بشرط بيان الحكم في كل منهما. وفي حالة الضم، يجب على المحكمة إتاحة الفرصة للخصوم لتقديم طلباتهم في الموضوع وفقاً للمادة 52 من قانون الإجراءات المدنية، وإلاّ بطل الحكم لانتهاك حق الخصوم في الدفاع.