توجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا بالوفاء بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد، وإذا لم يتدارك المتعامل المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد إذا لم يستجب المتعامل المتعاقد مجددا العذار ثان في أجل محدد، وعلى هذا الأساس نلاحظ أن المشرع الجزائري قد منح للإدارة سلطة الفسخ بالإرادة المنفردة بعد إعذار المتعامل المتعاقد لمرتين متتاليتين ألجل محدد، من أجل إعطاء الفرصة للمتعاقد لتدارك الإخلال بالالتزامات التعاقدية،