لما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تصرف الموكله مبلغا وقدره ( ٤٨, ٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال نظير تكليفه بتدريس (٤٨) وحدة في عام ١٤٣٥هـ؛ وليس ذلك محل خلاف بين المتنازعين، ونوعياً بموجب قواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ( ٤٤) لعام ١٤٣٦هـ ، وبالتالي فإن دعواه تكون مقبولة من حيث الشكل لكونه تقدم بها خلال الأجل النظامي المحدد بعشر سنوات لسماع الدعوى من تاريخ نشوء الحق المدعى به طبقاً لما نص عليه نظام المرافعات أمام الديوان. فإن الثابت من مستندات القضية أن المدعي يطالب بصرف مستحقاته عن عدد الوحدات التي عملها على أساس (۱۰۰۰) ريال لكل والجهة المدعى عليها تنازعه في هذا الاستحقاق استناداً إلى أن ترقية المدعي والثابت من مستندات الدعوى أن المدعي كلف في ١٤٣٥/٨/١٧هـ حتى ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٥هـ بقدر (٤٨) وحدة تدريسية حسب ما جاء في قرار المدعى من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس والتي نصت على أنه: "يصرف لمن يستعان بهم من غير أعضاء الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي: -1 - الوزراء ونوابهم وأصحاب ولما كان وكيل المدعي حصر دعوى موكله بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع ثم قرر بعد ذلك أن موكله استلم ٤٠٠ ) أربعة وأربعين ألفاً وأربعمئة ريال، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام