المطلب الثالث: أساليب إبرام الصفقة العمومية الفرع الأول: طلب العروض: القاعدة العامة استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراء وفق المادة 38 من قانون23/12 وهو نفس تعريف المادة 40 من المرسوم الرئاسي 15-247 2 - أشکال و صور طلب العروض طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا : إجراء يسمح فيه لكل مرشح تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة كالقدرات المالية و التقنية و المهنية حسب المادة 44 من المرسوم الرئاسي15-247 الفرع الثاني: إجراء التفاوض كاستثناء و يعرف بأنه : " إجراء تخصيص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة . و يمكن أن يكتسي إجراء التفاوض شكل التفاوض المباشر أو التفاوض بعد الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة يسمح إجراء التفاوض للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض بشان الأسعار و شروط تنفيذ الصفقة العمومية ، هذا وفق نص المادة 39 2- أشكال إجراء التفاوض : يتخذ إجراء التفاوض شكلين أساسيين هما: إجراء التفاوض المباشر والتفاوض بعد الاستشارة ويجدر التذكير أن هذه التسمية جديدة مقارنة بالمرسوم 15-247 التي تسمى التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة. ا- إجراء التفاوض المباشر : 1-حالة الاحتكار : عندما لا يمكن تنفيذ العمليات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية أو لحماية حقوق حصرية، أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية وفنية وتوضح العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 2-عندما يتعلق الأمر بترقية المؤسسات الناشئة الحاصلة للعلامة مقدمة للخدمات في مجال الرقمنة و الابتكار بشرط أن تكون الحلول المقدمة فريدة و مبتكر. ولم تكن نتيجة للمناورات للمماطلة من طرفها، عندما يمنحها نص تشريعي أو تنظيمي حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.