- تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة: أو وجد الموطن مغلقًا وجب على القائم بالاعلان إثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص او رئيس الدائرة – حسب الأحوال – ليأمر بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب آخر مكان أقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية. ب- يجب أن يعرض المحضر الأمر على القاضي المختص في اليوم ذاته ليتخذ مايراه الموطن المختار هو المكان الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين، إذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التي يلزمه القانون بذلك، أوألغى موطنه المختار ولم يعلن خصمه بذلك جاز إعلانه حسب الاحوال إما بتعليق صورة الإعلان في لوحة الاعلانات،