أن يكون محل الالتـــــزام موجودا أو قابلا للوجود . يجب أن يكون محل الالتزام موجودا ، فعدم وجوده يستلزم انتفاء وجود العقد ، فإذا تخلف الالتزام لا ينشأ العقد .فإذا كان المحل موجودا ثم هلك قبل إبرام العقد، انتفى ركن المحل وكان العقد باطلا بطلانا مطلقا .وإجمالا يشترط أن يكون محل الالتزام موجودا عند إبرام العقد، أو يكون ممكن الوجود في المستقبل وإمكانية الوجود تعني أن لا يكون المحل غير مستحيل في ذاته ؛ إذ تنص المادة 93 قانون مدني على أنه: "إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته،كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ". والاستحالة المقصودة هي الاستحالة المطلقة، ويجب أن تكون قائمة وقت إبرام العقد، وسوء أكانت استحالة قانونية كفوات ميعاد الاستئناف أو استحالة طبيعية كتعهد طبيب بعلاج شخص تبين أنه قد مات، فالجزاء هنا هو بطلان العقد بطلانا مطلقا.أما الاستحالة اللاحقة لانعقاد العقد فجزاؤها الانقضاء أو الفسخ .