تتقادم جميع الدعاوى الناجمة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث المسبب لها، غير أن هذا األجل ال يحتسب إال من يوم إطالع المؤمن أو ذي المصلحة على بعض الوقائع الموجبة للحق وذلك في ثالثة حاالت: -1 من اليوم الذي أطلع الضامن على إخفاء ما يلزم إظهاره كله أو إهمال اوتصريح كاذب أو غير صحيح. -2في حالة وقوع الحادث المؤمن منه من يوم اطالع األشخاص ذوي الم صلحة في األمر إذا أثبتوا جهلهم ذات الحادث، يعتبر ذا مصلحة كال من الخلف العام والخلف الخاص، والمستفيد من عقد التأمين والدائن ذي الحق في استيفاء الدين مباشرة من الم ؤمن كالدائن المرتهن أو ذي االمتياز بالنسبة للديون المترتبة في ذمة المؤمن له