الفرع الأول : المصادر المكتوبة وتختلف درجات القواعد القانونية وفق ما يصطلح على تسميته بهرم تدرج القواعد القانونية وفي ما يلي نوضح هذا التدرج في القاعدة القانونية. ويقصد بالقواعد الدستورية مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد وتقرر الأسس والأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. ولما كانت هذه القواعد التي تنش ئ وتنظم السلطات العامة جميعها وتحدد نطاق اختصاص كل منها وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات، الفرع الثاني: المصادر غير المكتوبة حيث يبرز جليا دورها من خلال اللجوء إليها في غياب النص القانوني المكتوب، فالقاض ي يلجأ إلى القواعد القانونية غير المكتوبة للفصل في المنازعات المعروضة عليه في حال لم يجد النص القانوني المكتوب. وتنقسم المصادر غير المكتوبة إلي قسمين هما العرف والقواعد العامة للقانون ونفصلفي كل منهما على حدى . ومن ثم فيجب على الإدارة الالتزام به والعمل بمقتضى أحكامه وهذا ما يوجب إلغاء أي تصرف للإدارة يخرج عن نطاقه. ما يدل دلالة واضحة على تلك الأهمية التي يحتلها العرف على اعتبار أنه مصدر منشأ للقواعد القانونية. إن العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي اعتادت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها في غياب نص تشريعي يضبط هذا النشاط، وحتى ينتج العرف الإداري آثاره القانونية ويصبح قاعدة ملزمة للإدارة وتبطل أعمالها إن خالفته وجب أن تتوافر فيه ركنين أساسين هما الركن المادي والركن المعنوي. أ - الركن المادي : ينشأ الركن المادي من تكرار سلوك الإدارة في نشاطها على نمط معين وبشكل منتظم دون انقطاع، وجب أن لا يخالف العرف النص التشريعي(9) فيعني عنصر العمومية أن تكون العادة عامة شأنها شأن القاعدة القانونية بحيث لا تمس فردا معينا بذاته بل تنطبق على جميع من تعنيهم، أما عنصر القدم والثبوت فيعني وضوح تلك العادة في نفوس الناس وثبوتها واستقرارها وعدم انقطاعها (10) . ب - الركن المعنوي : ويعني أن يسود الاعتقاد لدى الجهات الإدارية بإلزامية إتباع السلوك أو العادة التي د رجت عليها، وقد عرفه القضاء المصري أنه: "تعبير أصطلح إطلاقه على الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على إتباعها في مزاولة نشاط معين، وينشأ من استمرار الإدارة و التزامها بهذه الأوضاع و السير على سنتها في مباشرة هذا النشاط، 2- المبادئ العامة للقانون: وهي تعني في مجال القانون الإداري المبادئ العامة غير المكتوبة التي استخلصها القضاء الإداري وأبرزها في أحكامه ومنحها القوة الملزمة (13) إن المبادئ العامة للقانون مصدر من المصادر الهامة للمشروعية وذلك لعدم تقنين القانون الإداري. ويرجع الفضل في إبراز المبادئ العامة للقانون إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي استخلص مجموعة من المبادئ الأساسية العامة للقانون بالمعنى الحقيقي، ومبدأ الحرية الذي اشتق منه كذلك عديد التطبيقات الفرعية كحرية الاعتقاد وحرية الرأي (14) أما بالنسبة لإلزامية المبادئ العامة للقانون فيرى جانب من الفقه الفرنس ي أن القضاء هو مصدر القوة الإلزامية لها ،