التشريع أو القانون هو تلك القواعد القانونية المكتوبة التي يضعها البرلمان في مسائل تدخل في نطاق اختصاصه و التي حددها الدستور في المادة 139 منه, و لكن و في حالة ما إذا تعذّر على البرلمان القيام بمهامه التشريعية بسبب ظروف معينة كشغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية, يتولى عملية التشريع رئيس الجمهورية, عن طريق قواعد قانونية مكتوبة تسمى أوامر, فالأوامر هي تشريع في اختصاص البرلمان من طرف رئيس الجمهورية. من جهة أخرى يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية بموجب المادة 141/1 من الدستور كما يندرج تطبيق القوانين ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة (المادة 141/ 2 من الدستور) و قد أطلق بعض الفقه على هذه التنظيمات التي تدخل في اختصاص كل من رئيس الجمهورية و الوزير الأول أو رئيس الحكومة تسمية اللوائح أو التشريع الفرعي , و تعتبر التنظيمات تشريعا لكونها تضع قواعد قانونية مكتوبة و هي على ثلاثة أنواع : تنظيمات تنظيمية أو مستقلة, تعتبر التنظيمات التنظيمية أو التنظيمات المستقلة قواعد قانونية يضعها رئيس الجمهورية, و يعني هذا أن لرئيس الجمهورية سلطة واسعة في وضع التنظيمات مادام مجال السلطة التشريعية محدد بحكم الدستور, و تعتبر هذه التنظيمات في نفس درجة القانون , حيث يخضع كلاهما لمبدأ الدستورية و يعني ذلك وجوب عدم تعارضها أو مخالفتها لمبادئ الدستور. تسيير الأسواق الجوارية,