محمد حسني األحمد ‪ /‬إسامعيل كاظم العيساوي ( ‪) 106-77‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬تخريج حكم التنظيف الجاف على حكم التطهير بغير الماء عند الفقهاء‪. ‫أدرج العلمــاء كتــاب الطهــارة فــي أوّل كتبهــم الفقهيــة؛ لبيــان أهميّــة الطهــارة فــي اإلســام‪، ‫وأنّهــا شــرط فــي الثــوب والبــدن‪ ، ‬فمــن المفيــد التعريــجُ علــى تحريــر‬ ‫الخــاف فــي حكــم التطهيــر بغيــر المــاء؛ فذلــك أدعــى لفهــم المســألة‪ ، ‬وأبع ـ ُد عــن تشــتت الذهــن‪، ‫ـرع فــي الوصــول إلــى المــراد‪. ‫أن الفقهاء متفقون على أمرين‪:‬‬ ‫األول‪ :‬المــاء مطهِّ ــر للنجاســة الحكميــة والحقيقيــة(‪ ، 1‬وفــي ذلــك يقــول السَّ ــ َمرْ َق ْندي‪ « :‬ال‬ ‫أن المــاء المطلــق يحصــل بــه الطهــارة الحقيقيــة والحكميــة جمي ًعــا»(‪ ، ‫مختصــره‪ « :‬يُرفــع الحــدث‪ ، ‬وحك ـ ُم الخبــث بالمطلــق» ‪ ، ‬وقــال فــي نهايــة المحتــاج‪« :‬يُشــترط‬ ‬أي‪ :‬رفــع حكمــه ‪ . 4‬وقــال البهوتــي‪ « :‬ال يرفــع‬ ‬ومــا فــي معنــاه غيُــره‪ ، ‬وال يزيــل النجــس الطــارئ غيــره‪ ، ‫الثانــي‪ :‬غيــر المــاء ال يزيــل النّجاســة الحكميــة‪ ، ‬وفــي ذلــك يقــول الكاســاني‪ « :‬وأ ّمــا مــا ســوى‬ ‫المــاء مــن المائعــات الطاهــرة‪ ، ‬فــا خــاف فــي أنّــه ال تحصــل بهــا الطهــارة الحكميــة‪ ، ‫((( الطهارة الحكمية هي الطهارة عن الحدث‪ ، ‬وتشمل (الوضوء‪ -‬ال ُغسل‪ -‬التيمم)‪ ، ‬والطهارة الحقيقية هي‬ ‫ينظر‪ :‬أبو بكر بن مسعود الكاساني‪ ، ‬لبنان‪ :‬دار الكتب العلمية‪1406 ، ‬محمد بن أحمد بن عرفة ا لدسوقي‪ ، ‫الدسوقي على الشرح الكبير (بيروت‪ ، ‫((( عالء الدين‪ ، ‬محمد بن أحمد السمرقندي‪ ، ‫((( خليل بن إسحاق‪ ، ‬علق عليه‪ :‬أحمد نصر‪( ، ‫((( محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي‪ ، ‬نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‪، ‫((( منصور بن يونس بن صالح الدين الحنبلى البهوتي‪ ، ‬كشاف القناع على متن اإلقناع‪ ، ‫إبراهيم أحمد عبد الحميد‪( ، ‬دار عالم الكتب‪ :‬الرياض‪1423 ، ‫يونيو ‪2021‬م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية املجلد ‪ 18‬العدد ‪1‬‬ ‫‪85‬‬ ‫الص ِّح ّي ( ‪) 106-77‬‬ ‫ثان ًيــا‪ :‬واختلــف الفقهــاء فــي حكــم تطهيــر النجاســة الحقيقيــة عــن الثــوب والبــدن بغيــر المــاء‪، ‫المائعــات الطاهــرة‪ ، ‬‬ ‫ومحمّــد بــن الحســن‪ ، 1‬وفــي ذلــك قــال القرافــي‪ « :‬ال يجــوز التطهيــر‬ 2‬وقــال الرملــي‪« :‬ال يرفــع الحــدث وال يــزال الخبــث باالســتقالل إال بالمــاء»(‪، ‬لكــن ال يصــح‬ ‫والسنة والقياس‪. ‫•األدلة‪ :‬استدل الذين منعوا إزالة الخبث بغير الماء بالقرآن‬ 11 :‬‬ ‫دال علــى االمتنــان‬ ‫(‪)6‬‬ ‬فلــو حصــل ميــزة المــاء لغيــره مــن المائعــات ل َمــا حصــل هــذا االمتنــان ‪. ‬‬ ‫أن هــذا مقــام امتنــان‪ ، ‫يمكــن أن يجــاب‪ :‬نحــن ال ننكــر ّ‬ ‫دل‬ ‬بــل ألهــم العلمــاء بجعلــه أحــد األصــول األربعــة المتّفــق عليهــا‪ ، ‫يشــارك المــا َء فــي أوصافــه‪ ، ‫(‪)7‬‬ ‫ً‬ ‫ثابتــا بنــص‬ ‫ثابتــا بالقيــاس‪. ‬‬ ‫وأ ّمــا السـ ّـنة‪ ، ‬االختيار لتعليل‬ 1 :‬ص‪. ‫((( أي‪ :‬المائع‪. ‫((( علي بن سليمان المرداوي‪ ، ‫((( قال النووي في مجموعه‪ ، ‬وال أعلم فيه خالفا عن أحد‬ ‫ّ‬ ‫من المسلمين إال ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال‪ :‬هو طاهر‪، ‬‬ ‫اإلجماع والخالف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل األصول من أصحابنا وغيرهم»‪. ‬‬ ‫يونيو ‪2021‬م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية املجلد ‪ 18‬العدد ‪1‬‬ ‫ـلم‪ « :‬جــاءت امــرأة إلــى النّبــي‪. ‬ووقــع عنــد مسـ ٍ‬ ‫النبـي صلـى هللا عليـه وسـلّم أمر بقرص‬ ‬واألمـر للوجـوب‪ ، ‫أجيب‪ّ :‬‬ ‫بأن ِذ ْكر الماء في الحديث ورد على ما هو المعتاد غالبًا‪ ، ‬فإزالــة النّجاســة طهــارة شــرعية تعبّديــة‪ ، ‬فــا تجــوز ّإل بالمــاء قياسً ــا علــى‬ ‫أجيــب‪ :‬بـ ّ‬ ‫ـأن القيــاس علــى الحكميــة ال يســتقيم؛ ‫يجــب غســل غيــر موضــع النّجاســة‪ ، ‬فيقتصــر علــى مــورد الشــرع‪ ، ‬بالفريــق الثانــي‪ :‬قالــوا بجــواز تطهيــر ّ‬ ‬ومثّــل هــذا الفريـ َ‬ ‫•األدلة‪:‬‬ ‫ضا بالكتاب والسنّة والقياس‪. 10 :‬‬ 1 :‬ص‪. 34 :‬‬ ‬بيروت‪ :‬دار إحياء التراث‪ ، 138 :‬وابن قدامة‪ ، 10‬وينظر رأي ابن تيمية في االختيارات الفقهية‪ ، 107 :‬‬ ‫ُ‬ 1‬‬ ‫وكل ما كان كذلك فال بد فيه من نص‪. ‫ويمكن أن ير ّد‪ّ :‬‬ ‫نص في أحد أفراد المائعات‪. ‬فــإذا أصابــه شــيء مــن دم قالــت بريقهــا‪ ، ‫وجه االستدالل‪ :‬هذه طهارة بغير الماء‪ ، ‫أجيــب‪ :‬بـ ّ‬ ‬وإنّمــا‬ ‫(‪)5‬‬ ‫أرادت إذهابــه لقبــح صورتــه ‪. ‬‬ ‫أن للمــاء قــو َة إزالــة النجاســة‪ ، ‫ـأن الطهــارة بالمــاء معلولــة بعلّــة كونهــا قالعـ ً‬ ‬هــذه العلــة‬ ‬‬ ‫المختصر ال يحتمل ّإل هذا‬ ‬ولكال الطرفين أدلة يطول ِذكرها‪ ، 34 :‬قالها الموصلي عندما دلّل على صحة التطهير بالخل‪. ‬باب‪ :‬هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه‪ ، ‬وأجوبته على تلك الردود‪ ،