لخص النص التالي: لا من صغير غير مأذون له في تجارة، فيصح في قدر ما أذن له فيه [مختار غير محجور عليه فلا يصح من سفيه إقرار بمال و [لا] يصح الإقرار من مكره هذا محترز قوله «مختار إلا أن يُقر بغير ما أكره عليه؛ ومن أكره على وزن أي دفع مال فباع ملكه لذلك أي لوزن المال الذي أكره عليه [صح] البيع لأنه لم يكره عليه. ويصحإقرار مريض ولو في مرض موته المخوف لعدم التهمة [إلا] إن أقر لوارثه بماله أي مال المريض المقر بأن يقول : له علي كذا، أو يكون للمريض على وارثه دين فيقر بقبضه منه [فكوصية] لا يصحلازماً إلا بإجازة الورثة ما لم يثبت المُقر به ببينة وإن أقر المريض الزوجته بمهرها فلها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره لثبوت أصل المهر بالزوجية؛ فإقراره إخبار بأنه لم يوفه . ولو أقر المريض أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها إن لم تصدقه . وقف على إجازة الورثة خلافاً لما في الترغيب في العطية حيث جعلها كالإقرار . لأنه حق عليها ولا تهمة فيه ظاهرة؛ وصرح به في المنتهى؛ فإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين . ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق حاكم بينهما، ثم إن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه ولو أسقط وارثاً معروفاً؛ ورثه المقر. وشرط الإقرار بالنسب: إمكان صدق المقر، وألا يبغى به نسباً معروفاً وإن كان المُقَرَّ به مكلفاً اعتبر أيضاً [تصديقه] لمقر لأن له قولاً صحيحاً، فصل وإن وصل بإقراره ما يُسقطه كما لو قال: له علي ألف لا تلزمني ونحوه كقوله : له علي ألف قبضه أو استوفاه، أو له علي ألف من ثمن خمر أو من ثمن مبيع لم أقبضه [لزمه الألف لأن ما ذكره بعد قوله له علي ألف دفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل . ثم قدره بألف وثمن الخمر ونحوه لا يجب. وإن قال: له علي كذا وقضيته أو برئت منه [أو] قال : كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه [فقوله] أي قول المقر مع يمينه ولا يكون مقرا؛ لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلاً. وقال أبو الخطاب : يكون مقرا مدعياً للقضاء فلا يقبل إلا ببينه؛ فإن لم تكن حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرئه واستحق - وقال : هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى واختارها جماعة . ويجب العمل فيها بقول أبي الخطاب لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء، وعلى المذهب فمحل قبول قوله ما لم يكن] فله عشرة إلا خمسة تلزمه خمسة. وافية؛ لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقاً فينصرف إلى الجيد الحال، فإن نكل حلف هو وحكم له؛ وإن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه ونحوه] كما لو رهنه [ثم قال البائع أو الواهب أو المعتق أو الراهن : [كان ذلك الشيء ملك فلان لم يقبل قوله لأنه إقرار على غيره ونفذ تصرفه] بالبيع لغيره ويغرمه] أي ذلك الشيء للمقر له] لأنه فوته عليه. وإن قال : لم يكن ما بعته أو رهنته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد البيع ونحوه [قبل] قوله [ببينة على ذلك ما لم يكن] قد أقر أنه ملكه]. أو قال: قبضته ثمن ملكي ونحوه كما لو قال : بعتك أو وهبتك ملكي هذا؛ فإنه وجد ذلك لم تسمع بينته لأنها تشهد بخلاف ما أقر به ؛ ضد المفسر من قال له أي لزيد مثلاً : علي شيء أو ] قال: له علي كذا؛ قيل له] أي للمقر : [فسره أي فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه به فإن أبي تفسيره حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه ولا يقبل] تفسيره بحق شفعة أو غير متمول هكذا بخطه وهو سبق قلم، كما في المنتهى وغيره. لأنه ليس بمال ولا ينتفع به. ويُقبل تفسيره بكلب مباح اقتناؤه ] لوجوب رده [وحد قذف لأنه حق آدمي كما مر. و] إن قال إنسان عن آخر : [له] علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه وجوباً. أو فص في خاتم ونحوه ؛ رجاء أن يختم لهم بالعتق من النار رزقنا الله ذلك بفضله. وختمها بعضهم - كما عليه كثير من المتأخرين - بالإقرار، وهذا آخر ما يسره الله تعالى جعله الله خالصاً لوجهه الكريم، والصلاة والسلام على سيد السادات: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وأحبابه وكان ذلك يوم الأربعاء رابع عشري شوال المبارك من شهور سنة خمس وسبعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . وفي النجدية ووقع الفراغ من كتابته نهار عاشر من الفطر الأول سنة ١٢٤٢ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والإكرام.