فهل يقتصر حكم هذه الآية على تلك أو الشخص الذي نزلت فيه، وهذا هو الصحيح، وهناك رأي آخر بأن العبرة بخصوص السبب. قال السيوطي الله في كتابه "الإتقان في علوم القرآن": وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في رماة عائشة، ثم تعدى الحكم إلى غيرهم لعموم اللفظ، مع أنها نزلت في امرأة سرقت، ثم روي عن "نجدة الحنفي" قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدة : ٣٨) أخاص أم عام؟ قال: بل عام. قال ابن تيمية: قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا - لا سيما إن وأن قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (المائدة: ٤٩) نزلت في ونظائر ذلك.