إن الأصـل فـي المعـاملات الرضـائية العقـود، أنـه يكفـي تلاقـي وتطـابق إرادتـي الطـرفین حتـى قـوم العقـد، صـرف النظـر عـن التعبیـر عـن الإرادة، فالعقـد قـوم الاتفـاق شـفاهة علـى مضمونه أو الإشارة، ما قوم التعبیر الضمني عـن الإرادة، مثـل البـدء فـي تنفیـذ مـا عرضـه الطـــرف الأخـــر دون إدراج ذلـــك فـــي محـــرر مكتـــوب، ولكـــن قـــد شـــتر القـــانون زيادة علـــى الرضاء أن يكون العقـد مكتوبا، فـإذا مـا تبـین أن الكتابة ركـن فـيه وأنـه لا يقـوم إلا بتوافرهـا كان العقد شكليا بحكم القانون .